responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
وهذا هو الوجه فيما ذكره من جواز تحقق الحكم العقلي دون الشرعي كما أشار إليه بقوله لان الخطاب به عبثا اه وقد ظهر بذلك دفع ما قد يورد عليه من أن المقرر في محله مطابقة حكم العقل للشرع بمعنى أن ما حكم به العقل قد حكم به الشرع فكيف يبتني على الانفكاك بينهما في المقام إذ ليس المدعى انفكاك حكم الشرع عن حكم العقل بأن لا يطابق حكم الشرع ما به حكم به العقل كيف وقد كان الحكم المذكور من لوازم عدم إيجاب الشارع للمقدمة فهي أيض في حكم الشرع مما يجوز تركه لكن المقص عدم جواز تصريح الشارع بجواز تركه للزوم اللغو حسبما ذكر لكنك خبير بأن القول بعدم جواز تصريح الش بالحكم الثابت مع أن من شأنه بيان الاحكام غير متجه وما ذكر من لزوم اللغو في الحكم به فاسد إذ لا يعقل لغو في بيان الاحكام الشرعية وكيف يتصور ذلك في المقام وفي حكمه المذكور تصريح بعدم وجوب المقدمة واتحاد الواجب حتى لا يتوهم هناك وجوب أمرين كيف ولو كان لغوا لكان بيان هذه المسألة وعقد الخلاف وإقامة الحجج من الفريقين على كل من الجانبين و النقض والابرام الواقع الواقع في البين من الطرفين أعظم لغوا فما يجعل فائدة في ذلك فهي الفائدة في تصريح الشارع به كيف ولو صرح به وثبت ذلك عنه لم تكن المسألة محلا للخلاف فلا أقل من ظهور الحق لمن بذل الوسع فيه وأي فائدة أعظم من ذلك فيمكن أن ينهض الوجه المذكور حجة على وجوب المقدمة بأن يق لو لم تكن المقدمة واجبة شرعا لجاز تركها والملازمة ظاهرة وأما بطلان التالي فلانه لو جاز تركها لجاز حكم الشارع بجواز أما الملازمة فلجواز حكم الشارع بما هو الواقع بل من شأنه بيان حكمه في الواقع وأما بطلان التالي فلقبحه وركاكته كما اعترف المص‌ به ويمكن الايراد عليه بأن الوجه في عدم جواز حكمه بجواز ترك المقدمة امتناع انفكاك الواجب عنها فهي واجبة بالعرض من جهة وجوب ذيها كما هو الحال في لوازم الواجب فلا يجوز تركها ويصح الحكم بجواز تركها لعدم جواز ترك ملزومها و لذا لا يصح إطلاق الحكم بجواز تركها ويصح الحكم بجواز تركها في نفسها وكما لا يجوز حكم الشارع بجواز تركها لعدم جواز تركها على الاطلاق كذا لا يحكم به العقل فلا فرق بين الحكمين كما توهم المص‌ ولا دلالة في ذلك على وجوب المقدمة كما لا يدل على وجوب لوازم الواجب فقوله لو لم يكن المقدمة واجبة لجاز تركها إن أريد به وجوبها بالذات على أن يكون الوجوب من عوارضها فالملازمة ممنوعة لامكان أن لا يكون واجبة كك لكن لا يجوز تركها بالعرض من جهة عدم جواز ترك ملزومها وإن أريد الاعم من وجوبها بالذات وبالغير على أن يكون الوجوب من عوارض ذلك الغير و تتصف هي بالوجوب بالعرض على سبيل المجاز من جهة عدم انفكاك الواجب عنها فالملازمة مسلمة ولا تثبت المدعى لما عرفت من خروج ذلك عن محل البحث إذ هو من لوازم الملازمة المسلمة بعد الحكم بوجوب ذي المقدمة وقد ظهر بما قررناه ضعف ما قد يمنع في المقام من عدم جواز تصريح الشارع بجواز ترك المقدمة إذ لا يعقل هناك مانع منه بعد البناء على عدم وجوبها لما قد عرفت من ظهور الوجه فيه لكنه لا يفيد الوجوب حسبما حاوله المستدل هذا ويمكن تقرير الاستدلال بوجه آخر ينهض بإثبات المدعى ذلك بأن يق إنه لا شك بعد مراجعة الوجدان في عدم جواز حكم العقل ولا الشرع بجواز ترك المقدمة إذ لا يعقل هناك مانع منه بعد البناء على عدم وجوبها لما قد عرفت من ظهور الوجه فيه لكنه لا يفيد الوجوب حسبما حاوله المستدل هذا ويمكن تقرير الاستدلال بوجه آخر ينهض باثبات المدعى ذلك بأن يق إنه لا شك بعد مراجعة الوجدان في عدم جواز حكم العقل ولا الشرع بجواز ترك المقدمة من حيث أدائها إلى ترك ذي المقدمة وكيف يجوز عاقل أن يوجب الشارع علينا الحج مثلا ثم يقول لكم ترك قطع المسافة إلى مكة من حيث إنه يؤدي إلى ترك الحج وهل يكون مفاد ذلك إلا تجويزه لترك الحج فيناقض الحكمان وهو بعينه مفاد الوجوب الغيري إذ لولا وجوبها لاجل الغير لجاز الحكم بجواز تركها من الحيثية المذكورة وإن لم يجز من جهة أخرى فت‌ قوله منع كون الذم على ترك المقدمة بنفسها إن أريد منع كون الذم على تركها بالوجه المذكورة ترك المقدمة بنفسها فلا ربط له بالمدعى إذ ليس المأخوذ في الاحتجاج ورود الذم على تركها بالوجه المذكور والا لكان واجبا نفسيا لا غيريا وإن أريد منع الذم على ترك المقدمة من حيث أدائها إلى ترك ذيها فهو واضح الفساد كيف وتعلق الذم بتركها بالاعتبار المذكور من الواضحات كما مرت الاشارة إليه ثم إن هنا حججا أخرى للقول بوجوب المقدمة قد أشار إليه غير واحد من الاجلة بعضها متينة وبعضها مزيفة لا بأس بالاشارة إلى جملة منها منها إن حقيقة التكليف هي طلب الفعل أو الترك من المكلف اتفاقا من الكل وذهب العدلية إلى أن حقيقة الطلب هي الارادة المتعلقة بفعل الشئ أو تركه وعليها مدار الاطاعة و العصيان والالفاظ الدالة على ذلك من الامر والنهي إنما هي لاعلام المكلف الذي هو من شرايط التكليف ولذا قد لا يكون العلامة لفظا بل شيئا آخر من دلالة العقل وغيره من الامارات المنصوبة على حصول الارادة المذكورة واستدلوا على ذلك بأنه لا يعقل الانسان بعد رجوعه إلى وجدانه عند أمره بالشئ أمر آخر وراء الارادة المذكورة يصلح لان يكون مدلولا للصيغة فلو كان هناك شئ آخر لزم أن يكون معلوما بالوجدان كساير المعاني الحاصلة للنفس من العلم والقدرة والكراهة والشهوة والفرج والهم والجبن ونحوها فإذا لم يتعقل هناك معنى آخر وراء ما ذكر من الارادة تبين أنه ليس معنى الطلب إلا الارادة كيف ولو سلم إن هناك معنى آخر لا يدركه إلا الاوحدي من الخواص فكيف يصح القول بوضع صيغ الامر والنهي لذلك ومن المقرر أن الالفاظ الظاهرة الشايعة الدايرة بين العامة غير موضوعة بازاء المعاني الخفية التي لا يدركها إلا الافهام الدقيقة وقد خالف في ذلك الاشاعرة فزعموا أن الطلب أمر آخر وراء الارادة وجعلوه من أقسام الكلام النفسي المغاير عندهم للارادة والكراهة وقد عرفت أن ما ذكروه أمر فاسد غير معقول مبني على فاسد آخر أعني الكلام النفسي وليس بيان ذلك حريا بالمقام فانما يطلب من علم الكلام فإذا تبين أن حقيقة التكليف هو ما ذكرناه من الارادة فمن البين أن الارادة المذكورة لا تحدث بواسطة اللفظ


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست