responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
الحقيقة أو رجحانه عليها فيفتقر فيه حمل اللفظ على الحقيقة إلى قيام القرينة وذلك لما عرفت من ان المراد بالغلبة في المقام ما يوجب تعين اللفظ لذلك المعنى فيقضى بالتوقف في الحمل أو رجحان المعنى الغالب مع قطع النظر عن جميع القراين حتى ملاحظة الشهرة وهو غير حاصل في المجاز المشهور هذا ولا يذهب عليك ان استعمال المنقول في كل من معنييه على سبيل الحقيقة لحصول الوضع بالنسبة إلى كل منهما غير ان اطلاقه مع انتفاء القراين ينزل على المعنى الاخير والحمل على الاول يتوقف على قيام القرينة وربما يتوهم زوال اثر الوضع بالنسبه إلى الاول فإذا استعمل فيه كان مجازا فينعكس فيه الامر وهو فاسد اذلا دافع هناك للوضع بعد تحققه ومجرد انصراف اطلاقه إلى الاخير وافتقار حمله على الاول إلى القرينة من جهة الغلبة المفروضة لا يقتضى كون الاول مجازا كيف ولو كان مجازا لما اتجه جعله قسما براسه وانتقض به حد المجاز ومن هنا يعلم ان الالفاظ المتروكة في العرف لا يلحق بالمهملات مع حصول الهجر بالنسبة إليها هذا إذا استعمل في الاول من جهة الوضع له واما إذا كان بملاحظة العلاقة الحاصلة بينه وبين الاخير كما هو الظمن استعماله فيه بعد تحقق النقل فلا شك في كونه من المجاز ويجرى الوجهان في استعمال المشترك في احد معنييه مع هجره أو ابقائه على حاله ولذا اعتبرت الحيثية في حدى كل من الحقيقة والمجاز قوله فهو الحقيقة والمجاز المعروف ان التسمية بالحقيقة والمجاز فرع الاستعمال ولذا عرفت في المشهور بالكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب أو ما يؤدى ذلك كما هو مذكور في الكتب الاصولية والبيانية وهو غير ماخوذ في الحقيقة على ما ذكره فلا يستقيم (اطلاقه ص‌) ولو قيل باختصاص المقسم بما إذا تحقق الاستعمال إذا المراد بالمعنى هو الامر المقصود من اللفظ وفيه مع عدم دلالته عليه اذلا يفيد ذلك كونه مقصودا بالفعل انه يلزم من ذلك تخصيص ساير الاقسام كالمشترك والمترادف بذلك وظاهر تحديداتهم لها يعم المستعمل وغيره ثم ان في العبارة اشكالا اخر فان تخصيص المجاز بالذى لم يغلب على الحقيقة يقتضى خروج الغالب عليها مع اندراجه في المجاز ايضفان المنقول العرفي والشرعي مجاز لغوى ولو بعد النقل والغلبة قد يذب عنه ان الحيثية معتبرة في المقام فيكون من حيث غلبته منقولا ومع قطع النظر من غلبته وتعين اللفظ له إذا لوحظ له في الاستعمال علاقة لمعناها الاول يكون مجازا لكن استفادة تلك من العبارة مشكل وكانه تسامح في التعبير اتكالا على وضوح الامر قوله فهو المنقول اللغوى اه ينسب إلى ما وقع النقل بحسبه من الشرع أو اللغة أو العرف العام أو الخاص وثبوت المنقول بالوجه الاخير مما لا كلام فيه والنزاع في المنقول الشرعي معروف وياتى الكلام فيه انشو المنقول اللغوى لم يثبت وجوده فهو مجرد فرض ولذا تركه جماعة ومثل له بعضهم بالغايط فانه اسم للارض المنخفضة وقل جعل اسما للحدث المعروف وهو كما ترى وكانه مبنى على تعميم اللغة للعرف القديم واما المنقول العرفي العام فالمعروف وجوده وربما ناقش فيه بعضهم لشبه ركيكة مبنية الاندفاع ثم ان الظاهر ان المراد به ما عرف معظم اهل اللسان بانه لا يختص بطائفة دون اخرى ولا يعتبر فيه العموم لساير الافراد فلا ينافيه عدم ثبوته عند شرذمة قليلة ولا ينافى العلم بثبوته الجهل بتحققه عند جميع الاحاد ثم انه قد يكون الوضع في المنقول تعينا حاصلا من وضع اللفظ للمعنى الثاني لمناسبته لما وضع له اولا وهل يكتفى فيه بمطلق المناسبة الملحوظة أو يعتبر ان يكون مصححة للتجوز وجهان وظاهر اطلاقهم يومى إلى الاول وهو الا وجه وقد يكون تعيينا حاصلا من كثرة استعمال اللفظ به وح قد يكون الاستعمال فيه اولا على سبيل المجاز إلى ان يصل إلى حد الحقيقة وقد يكون اطلاقه عليه على سبيل الحقيقة كما إذا كان من قبيل اطلاق الكلى على الافراد لا بارادة الخصوصية من اللفظ فشاع الاطلاق المذكور إلى ان تعين اللفظ له وانسبق الفهم بخصوصه كما يحتمل ذلك في الدابة والقارورة فلا يكون النقل اذن مسبوقا بالمجاز في كلام العلامة ره في النهاية اشارة إلى ذلك حيث قال واعلم ان العرف العام منحصر في امرين الاول اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية إلى ان قال الثاني تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة المشتقة من الدبيب واختص ببعض البهايم فان مقابلته بالمجاز (يومى إلى عدم كون الاستعمال في الثاني مجازا ص‌) بان يكون الخصوصية ملحوظة في استعماله فتقوله وان كان بدون المناسبته فهو المرتجل قضية كلامه حصول الغلبة في المرتجل على نحو المنقول وخلوه عن المناسبته فهو الفارق بينه وبين المنقول والفرق بينه وبين المجاز امران احدهما ذلك والاخر حصول الغلبة فيه بخلاف المجاز وانت خبير بلزوم خلو استعمال المرتجل قبل حصول الغلبة المفروضة عن الوضع والمناسبة حسبما مر فلا يندرج في الاستعمال الصحيح وغاية ما يتعسف في تصحيح ذلك ان يق بثبوت الوضع فيه في الجملة ويدعى اعتبار ملاحظة عدم المناسبة بينه وبين المعنى الاول فمن جهة تلك الملاحظة يحصل نوع تبعية للوضع الحاصل فيه بالنسبة إلى وضعه الاول فيختص الوضع المنفرد فيه باحد معانيه وفيه مع ما فيه من التكلف البين ان اعتبار ذلك في المرتجل غير معلوم ولا منقول في كلماتهم انما المعتبر فيه عدم ملاحظة المناسبة وان كانت موجودة واين ذلك من اعتبار ملاحظة عدم المناسبة مضافا إلى ان اعتبار الغلبة فيه غير ظاهر إذا لم يعتبروا ذلك في حده ومع البناء على اعتبارها فيه يلزم خروجه قبل الغلبة عن جميع الاقسام المذكورة وظاهر العبارة اندراجه اذن في المجاز وهو بين الفساد هذا وظاهر اطلاقات المرتجل في كلامهم يعطى اعتبار مغايرة واضعه للثاني لواضعه للاول ولو بالاعتبار من جهة اختلاف العرف الذى وقع الوضع سواء حصل ذلك هناك هجر المعنى الاول اولا فتوحيث ان المصره اقتصر في مباحث الالفاظ على قليل من مطالبها وكان هناك فوايد عديدة يليق الاشارة (إليها) ومطالب جيدة يتوقف كثير من المباحث المتعلقة بالالفاظ عليها كان الحرمى الاشارة إلى ما يسع المقام لذكرها ولنضع ذلك في فوايد الاولى ان دلالة اللفظ على المعنى قد يكون بالوضع وقد يكون بغيره فمن الاول دلالة اللفظ على ما استعمل فيه من المعاني المطابقية الحقيقية ومن الثاني دلالته على المعاني التضمنية والالتزامية فان دلالته عليها من جهة استلزام الكل لجزئه والملزوم للازمه وهو انما ياتي من جهة العقل من غير ارتباط له بالوضع وقد يجعل دلالته عليها وضعية لتوقفها على الوضع وهو الذى اعتبره المنطقيون فحكموا بكون الدلالات الثلث وضعية واما ما ذكرنا فهو المذكور في كتب البيان وهو الا نسب بالمقام وكيف كان فهو بحث لفظي لا طائل تحته فانه ان فسرت الدلالة الوضعية بما يكون للوضع مدخلية في حصولها سواء كانت بلا واسطة أو معها اندرج ذلك في الوضعية ضرورة توقفها على الوضع إذ دلالة اللفظ على المعاني التضمنية والالتزامية فرع الدلالة على المعنى المطابقى المتوقف على الوضع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست