responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
بين هؤلاء في ظ كلامهم وانما حكى ذلك قولا للبعض وقد عرفت توضيح القول بما ذكره المدقق المحشى من انه لا شك ان الفور لو كان مدلولا للصيغة لكان قيدا للفعل إذ لا يرتكب احد ان مدلوله الامر بالشئ شيئان منفصلان احدهما عن الاخر فكان معنى الصيغة ح ان افعل الفعل في الوقت الفلاني أي الوقت المتعقب لزمان التكلم ومن البين ايضا انه لا فرق بين التقييد بزمان وزمان فيما يترتب على التوقيف محل نظر إذ فيه اولا ما عرفت من الفرق بين تقييد المط بقيد مصرح به وبى دلالة الصيغة على لزوم الخصوية لاحتمال دلالته عليه على وجه لا يتقيد به ذلك المط فان ذلك انما يتبع وضع الواضع فإذا كان فهم العرف مساعدا عليه فاى مانع منه وقياسه على الاخر فاسد لا وجه له وثانيا ان ما ذكره انما يتم لو كان مفاد الصيغة هو خصوص الفعل في اول ازمنة الامكان حتى انه لو كان الفعل في اول الازمنة منه فات الفورية واما ان قيل بوجوب الفور بمعنى لزوم التعجيل فيه على حسب الامكان فيندرج الفور على حسب مراتب التاخير فلا يعقل كون تقييد المط به قاضيا بسقوط الواجب ح بفوات الفعل في اول ازمنة الامكان بل هو قاض بخلاف فما ذكره المص من المبنى غير ظاهر والتحقيق فيه ما ذكره مة كما اشرنا وحيث ان المسألة لغويد فلابد من ترجيح احد الوجهين اللذين ذكرهما بالرجوع إلى اللغة أو فهم اهل العرف ليستكشف به الوضع اللغوى حسبما قررنا قوله ولا ريب في فواته بفوات وقته يريد بذلك بيان الحق في المسألة وانه بناء على الوجه المذكور يفيد التوقيت ومع افادته التوقيت لا ريب في فواته بفوات وقته بناء على ما هو الحق في تلك المسئلة وان خالف فيه من خالف فان مجرد وجود الخلاف في المسألة لا يجعلها ظنية فضلا عن كونها مجهولة فتبين بذلك انه على القول بذلك له صيغة الامر على الفور بكون الفوات هو القول بفوات الوجوب عند فوات الفور ولا ينافى وجود القول بعدم فوات الوقت وكونه محلا للخلاف نعم لو اراد بذلك بيان عدم الخلاف في الفوات على القول المذكور تم ذلك وليس بصدده بل هو فاسد قطعا فالايراد بكون ذلك معركة للاراء وقد قال جم غفير بكون القضا بالامر الاول بمجرد كون الفور مدلول الصيغة لا يكفى في تحقيق المقام كما ترى إذ ليس مقص المض تحقيق المقام بمجرد كون مدلول الصيغة بل ذلك بعد ما قرر كون مفاد الصيغة هو التوقيت بما تقرر عند واتضح من فوات الموقت بفوات وقته ولا ينافى ذلك وقوع الخلاف فيه قوله فحيث يعصى المكلف بمخالفة اورد عليه بان طلب الفور والسرعة ان لم يقض تقييد الطلب بالزمان المعين لم يكن قاضيا في الصورة الاولى ايضا وان اقتضى المتقيد به فلا يصرفه عن ذلك كون الدال عليه خارجا كما إذا دل دليل من خارج على كون الواجب موقتا فان ذلك الواجب ايضا يفوت بفوات وقته من غير فرق بينه وبين ما دل الخطاب الاول على توقيته فلا فرق في ذلك بين الصورتين حسبما وضعفه إذ ليس مناط كلام المص الفرق بين التوقيتين بل غرضه انه لو دل نفسه الصيغة على ارادة ايقاعه في الزمان الاول كان ذلك لا محالة مفيدا للطلب المذكور وحيث انه طلب واحد يلزم منه التوقيت إذ ليس مفاد التوقيت الا طلب الفعل في الوقت واما لو دل الخارج على وجوب المسارعة فلا يلزم منه التوقيت وتقييد الطلب الاول به حتى يكون المط مقيدا بالوقت المفروض إذ لا دلالة في ذلك على اتحاد المط بل الظ من اطلاق الدليلين تعدد المط فنفس الفعل على اطلاقه مط والمسارعة إليه مطلوب اخر فلا باعث المحكم بفوات الفعل عند فوات الفور نعم لو دل الدليل الخارجي على توقيت ذلك الواجب بالفور كما هو الحال في الموقت الذى ثبت التوقيت فيه من الخارج كان الامر على ما ذكره الا قوله ما دل على وجوب المسارعة والاستباق من الايتين لا دلالة فيه على ذلك فدعوى ان مجرد الامر على ما ذكره الاول بالمسارعة والاستباق قاض بتوقيت الفعل بذلك حقيقة خالية عن الدليل بل الاصل وظ الاطلاق قاضيان بخلافه قوله أو الذى يظهر من سياق كلامهم لا يخفى ان كلامهم كالصريح في ذلك فان الكلام في مفاد الصيغة ومقتضاه على ما هو الحال في دلالته على الوجوب فالترديد الذى ذكره المص في المقام غير متجه نعم هناك قول لبعض المتأخرين بوجوب الفور من الخارج بدلالة الشرع عليه وهو قول شاذ ليس التفريع المذكور مبنيا عليه كما لا يخفى قوله الاكثرون على ان الامر بالشئ هذه المسألة انما يرتبط بالاوامر من جهة مدلولها الذى هو الوجوب والافلا اختصاب بها بالاوامر إذ هو من احكام الوجوب سواء كان الدال عليه امرا أو غيره فالمقصود ان وجوب الشئ هل يستلزم وجوب ما لا يتم ذلك الشئ الا به فيكون ذلك قاضيا بدلالة ما يفيد ثبوت الاول على الثاني أو انه لا ملازمة بين الامرين فاثبات الملازمة بين الامرين كما هو محيط البحث في المقام مما يستقل به العقل وان كان الحكم بثبوت اللازم وإذا كان الحكم المذكور من احكام الوجوب ولو احقه فهو من احكام المرتبط بالمبادئ الاحكامية فلا دلالة ولذا اختار الحاجبى ذكرها هناك وشيخنا البهائي ويمكن ادراجها في الادلة العقلية ايضا لاستقلال الفعل بالملازمة بين الامرين فكما ان العقل قد يدرك بعض الاحكام بنفسه مع قطع النظر من ورودها في الشرع فكذا قد يدرك ثبوت بعض الاحكام بعد حكم الشرع بثبوت حكم اخر لاستقلاله بالملازمة بين الامرين فثبوت الملازمة حكم عقلي و صرف ثبوت المقدمة شرعى ويتفرع عليها ثبوت اللازم بل هو الصق بها بعد ورود الشرع بثبوت الملزوم وملفقا من العقل والنقل ولذا ادرجها بعضهم في الادلة العقلية وكيف كان فستحقيق الكلام في المسألة يتوقف على رسم مقدمات احدها ان الواجب ما يذم تاركه في الجملة أو ما يستحق تاركه العقوبة كك ولا يرد عليه المخير لوضوح استحقاق تاركه الذم أو العقاب على فرض ترك الجميع فان ترك كل منها دخل في الاستحقاق المفروض ولا الموسع ولو فرض فوت المكلف فجاءة في اثناء الوقت نظرا إلى استحقاقه الذم أو العقوبة على ترك الطبيعة المأمور بها راسا في تمام الوقت المضروب وقد يورد عليه بان وجوب المقدمة على القول به إذ لا استحقاق للذم ولا العقوبة على تركها عند القائل بوجوبها كما سيجيئ بيانه انش‌ تع وانما استحقاق الذم والعقاب على ترك ذيها ويمكن الجواب بان المأخوذ فى الحد هو استحقاق تاركه الذم أو العقوبة وهو يعم ما لو كان الاستحقاق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست