responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
فيه انما الكلام هنا في قضاء تعدد المكلف به تعدد الاداء وتميز كل من الفعلين في الخارج عن الاخر وهو اظهر من قضاء الامرين المتعلقين بالطبيعة الواحدة تعدد المكلف به في الخارج وتميز كل منهما عن الاخر في الايجاد مضافا إلى جريان الدليل المتقدم هناك ايضا بل الظ ان فهم العرف في المقام اوضح منه هناك سيما إذا كان بين المفهومين عموم من وجه والظ جريان الخلاف المتقدم في المقام ايضا والوجه في القول به ما مرت الاشارة إليه ودفعه ايضا ظاهر مما قدمناه وينبغى التنبيه على امور احدها انه لو تعلق التكليف بامور وكانت تلك الامور في صورة واحدة لم يقض مجرد ذلك بتصادقهما في الفرد ليكتفي بايجاده مرة في ادائهما بناء على القول بالتداخل فان قضية القول بالتداخل جواز الاجتماع بعد العلم باندراجهما في طبيعة واحدة أو العلم بتصادق الطبيعتين في مصداق واحد واما لو لم يثبت ذلك كتصادق الزكوة والخمس على شئ واحد أو صدق واحد منها مع ساير الصدقات أو صدقة مع اداء الدين وكذا تصادق الزكوة الفطرة وزكوة المال وكذا تصادق ساير الحقوق المالية كمال الاجارة وثمن المبيع ومال المصالحة والقرض وغيرها من الحقوق الثابتة في الذمة وكذا تصادق صلوة الصبح ونافلتها وتصادق احدهما مع صلوة الطواف وغيرها مما يوافقها في الصورة فلا اشكال في بطلان القول بالتداخل بالنسبة إليها وكذا لم يقل احد بالتداخل في شئ من المذكورات ولم يذكر فيه ذلك على سبيل الاحتمال ايضا طبايع مختلفة متباينة أو غير ثابت المصادفة وان كانت متحدة بحسب الصورة فهى اذن خارجة عن محل الكلام فما يظهر من كلام بعض اعاظم الاعلام من ادراج ذلك في رد التداخل ليس على ما ينبغى وح فالقول بالتداخل في مسألة الاغسال بالنظر إلى الاصل على القول به مبنى على اثبات تصادق تلك الاغسال وامكان اجتماعها أو ثبوت كون الغسل طبيعة ذا افراد بتعدد جهة التكليف واما مع عدم ثبوت شئ من الامرين فلا وجه للقول بالتداخل فيه ولو على الوقل باصالة التداخل فلا يعقل في المقام ثانيها ان محل الكلام ما إذا تعلق الاوامر بطبيعة واحدة قابلة الصدق على جزئيات أو بطبايع مصادفة في بعض المصاديق أو جميعها واما إذا تعلق الامر بمجموع امور هي من افراد طبيعة واحدة كما إذا وجب عليه الف درهم من الزكوة لم يعقل ان يكون دفع درهم واحد قائما مقام الجميع ضرورة تعلق الوجوب بالالف وهو غير صادق على الواحد فما وقع في المقام من التمثيل بدفع دينا بدلا عن قنطار ليس على ما ينبغى ثالثها ان محل الكلام في المقام جواز اجتماع المطلوبين المتعددين في المصداق بان يكون فعل واحد مجزيا عنهما واما إذا كان متعلق المفهوم الذى تعلق الامر ان به كليا صادقا على افراده فلا يعتبر تعدده في مقام الامتثال كما إذ انذر دفع درهم إلى الفقير ثم نذر نذرا اخر وهكذا فلا اشكال في جواز دفع ذلك كله إلى فقير واحد وكذا لو تغايرا في المفهوم وتصادقا في المصداق جاز اختيار مورد الاجتماع واداء التكليفين بالنسبة إليه فلو قال اعط الفقير درهما واعط العالم دينارا وكان زيدا فقيرا عالما جاز دفع المنذورين إليه ولو نذر شيئا للفقير وشيئا للسيد وشيئا للعالم فاتفق هناك فقير سيد عالم جاز دفع الكل ويجرى ذلك في الوصايا والاوقات وغيرها نعم يجيئ بناء على التداخل الاجتزاء باعطاء درهم واحداياه واحتسابه عن الكل لو كان المنذور في كل من النظر النذور المفروضة دفع درهم عليه وقد عرفت وهنه ومخالفته لفهم العرف ولو كان اتحاد المتعلقين قاضيا باتحاد الفعل المتعلق بهما كما إذا قال آتنى بفقير واتنى بعالم أو قال زر فقيرا وزر عالما فاتفق هناك فقير عالم ففى الاجتزاء بالاتيان به منهما نظرا إلى حصول الامرين بفعل واحد أو لزوم تكرار الفعل بالنسبة إليه وجهان والحق ان ذلك بعينه مسألة التداخل وانما يجئ التم‌ في المثال من جهة احتمال قضاء المقام بكون المطلوب هو الطبيعة المطلقة ومع عدم استظهاره في المقام لابد من التكرار ايضا حسبما فصلنا القول فيه رابعها انهم اختلفوا في تداخل الاسباب وان الاصل تداخلها حتى يقوم دليل على خلافه أو ان الامر بعكس ذلك وهذه المسألة قد اشار إليها جماعة من المتأخرين وما قررناه من المسألة المذكورة هو عين تلك المسألة في بعض الوجوه ولنوضح الكلام فيها حتى يتبين به حقيقة المرام فنقول ان المراد بالسبب في المقام هو المقتضى لثبوت الحكم في الشرع مما اينط به الحكم على ما هو الشان في الاسباب الشرعية سواء كان مؤثرا في ثبوت الحكم بحسب الواقع أو كان كاشفا عن ثبوت مؤثر اخر كما في كثير من تلك الاسباب وسواء استحال الانفكاك بينهما أو جاز التخلف كما هو الغالب نظرا إلى طرو بعض الموانع أو بفقدان بعض الشرايط والمراد بتداخل الاسباب اما تداخلها من حيث فيه السببية والتاثير بان يكون الحاصل منها مع تعددها سبب واحد فلا يتفرع على تلك الاسباب الاحكم واحد فلا يحصل اداؤه بفعل واحد وان المراد تداخل مسبباتها بان تكون تلك الاسباب قاضية بتكاليف عديدة وخطابات متعددة متعلقة بالمكلف فالمقص ح تداخل تلك التكاليف المسببة عن الاسباب المفروضة بمعنى حصولها في ضمن فرد واحدوة اديتها بفعل واحد فيكون قد اطلق تداخل الاسباب على تداخل المسببات من حيث ان ملاحظة الاسباب انما هي من جهة المسببات المتفرعة عليها ويكون الت‌ في تداخلها من جهة تعدد الاسباب الواجبة لها والاظهر ان يراد بالعبارة المذكورة ما يعم الوجهين فيكون المقص‌ بها ان تعدد الاسباب هل يقضى بتعدد المسبب في الخارج اولا فيعم ذلك ما إذا قيل بعدم اقتضاءه تعدد التكليف من اصله أو اكان متقضيا لتعدد التكليف لكن يكون المكلف به حاصلا بفعل واحد سواء قيل بكون المكلف به واحدا أو متعددا ايضا لكن يق بحصوله في ضمن فعل واحد والوجه الثاني هو ما قررناه من المسألة المذكورة بعينها الا ان المفروض هناك اعم من المفروض هنا حيث ان المفروض هنا تعدد الامر مع تعدد الاسباب القاضية بها والمفروض هناك اعم من ذلك واما الاول فلمخص القول فيه انه ان كان الفعل الذى توارد عليه الاسباب المفروضة غير قابل للتعدد في الخارج فلا اشكال كون المطلوب هناك فعلا واحدا سواء ثبت بكل من الاسباب المفروضة تكليف بذلك الفعل فيتاكد الحكم فيه نظرا إلى تعدد جهات


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست