فيه انما الكلام هنا في قضاء تعدد المكلف به تعدد الاداء وتميز كل من الفعلين في الخارج عن الاخر وهو اظهر من قضاء الامرين المتعلقين بالطبيعة الواحدة تعدد المكلف به في الخارج وتميز كل منهما عن الاخر في الايجاد مضافا إلى جريان الدليل المتقدم هناك ايضا بل الظ ان فهم العرف في المقام اوضح منه هناك سيما إذا كان بين المفهومين عموم من وجه والظ جريان الخلاف المتقدم في المقام ايضا والوجه في القول به ما مرت الاشارة إليه ودفعه ايضا ظاهر مما قدمناه وينبغى التنبيه على امور احدها انه لو تعلق التكليف بامور وكانت تلك الامور في صورة واحدة لم يقض مجرد ذلك بتصادقهما في الفرد ليكتفي بايجاده مرة في ادائهما بناء على القول بالتداخل فان قضية القول بالتداخل جواز الاجتماع بعد العلم باندراجهما في طبيعة واحدة أو العلم بتصادق الطبيعتين في مصداق واحد واما لو لم يثبت ذلك كتصادق الزكوة والخمس على شئ واحد أو صدق واحد منها مع ساير الصدقات أو صدقة مع اداء الدين وكذا تصادق الزكوة الفطرة وزكوة المال وكذا تصادق ساير الحقوق المالية كمال الاجارة وثمن المبيع ومال المصالحة والقرض وغيرها من الحقوق الثابتة في الذمة وكذا تصادق صلوة الصبح ونافلتها وتصادق احدهما مع صلوة الطواف وغيرها مما يوافقها في الصورة فلا اشكال في بطلان القول بالتداخل بالنسبة إليها وكذا لم يقل احد بالتداخل في شئ من المذكورات ولم يذكر فيه ذلك على سبيل الاحتمال ايضا طبايع مختلفة متباينة أو غير ثابت المصادفة وان كانت متحدة بحسب الصورة فهى اذن خارجة عن محل الكلام فما يظهر من كلام بعض اعاظم الاعلام من ادراج ذلك في رد التداخل ليس على ما ينبغى وح فالقول بالتداخل في مسألة الاغسال بالنظر إلى الاصل على القول به مبنى على اثبات تصادق تلك الاغسال وامكان اجتماعها أو ثبوت كون الغسل طبيعة ذا افراد بتعدد جهة التكليف واما مع عدم ثبوت شئ من الامرين فلا وجه للقول بالتداخل فيه ولو على الوقل باصالة التداخل فلا يعقل في المقام ثانيها ان محل الكلام ما إذا تعلق الاوامر بطبيعة واحدة قابلة الصدق على جزئيات أو بطبايع مصادفة في بعض المصاديق أو جميعها واما إذا تعلق الامر بمجموع امور هي من افراد طبيعة واحدة كما إذا وجب عليه الف درهم من الزكوة لم يعقل ان يكون دفع درهم واحد قائما مقام الجميع ضرورة تعلق الوجوب بالالف وهو غير صادق على الواحد فما وقع في المقام من التمثيل بدفع دينا بدلا عن قنطار ليس على ما ينبغى ثالثها ان محل الكلام في المقام جواز اجتماع المطلوبين المتعددين في المصداق بان يكون فعل واحد مجزيا عنهما واما إذا كان متعلق المفهوم الذى تعلق الامر ان به كليا صادقا على افراده فلا يعتبر تعدده في مقام الامتثال كما إذ انذر دفع درهم إلى الفقير ثم نذر نذرا اخر وهكذا فلا اشكال في جواز دفع ذلك كله إلى فقير واحد وكذا لو تغايرا في المفهوم وتصادقا في المصداق جاز اختيار مورد الاجتماع واداء التكليفين بالنسبة إليه فلو قال اعط الفقير درهما واعط العالم دينارا وكان زيدا فقيرا عالما جاز دفع المنذورين إليه ولو نذر شيئا للفقير وشيئا للسيد وشيئا للعالم فاتفق هناك فقير سيد عالم جاز دفع الكل ويجرى ذلك في الوصايا والاوقات وغيرها نعم يجيئ بناء على التداخل الاجتزاء باعطاء درهم واحداياه واحتسابه عن الكل لو كان المنذور في كل من النظر النذور المفروضة دفع درهم عليه وقد عرفت وهنه ومخالفته لفهم العرف ولو كان اتحاد المتعلقين قاضيا باتحاد الفعل المتعلق بهما كما إذا قال آتنى بفقير واتنى بعالم أو قال زر فقيرا وزر عالما فاتفق هناك فقير عالم ففى الاجتزاء بالاتيان به منهما نظرا إلى حصول الامرين بفعل واحد أو لزوم تكرار الفعل بالنسبة إليه وجهان والحق ان ذلك بعينه مسألة التداخل وانما يجئ التم في المثال من جهة احتمال قضاء المقام بكون المطلوب هو الطبيعة المطلقة ومع عدم استظهاره في المقام لابد من التكرار ايضا حسبما فصلنا القول فيه رابعها انهم اختلفوا في تداخل الاسباب وان الاصل تداخلها حتى يقوم دليل على خلافه أو ان الامر بعكس ذلك وهذه المسألة قد اشار إليها جماعة من المتأخرين وما قررناه من المسألة المذكورة هو عين تلك المسألة في بعض الوجوه ولنوضح الكلام فيها حتى يتبين به حقيقة المرام فنقول ان المراد بالسبب في المقام هو المقتضى لثبوت الحكم في الشرع مما اينط به الحكم على ما هو الشان في الاسباب الشرعية سواء كان مؤثرا في ثبوت الحكم بحسب الواقع أو كان كاشفا عن ثبوت مؤثر اخر كما في كثير من تلك الاسباب وسواء استحال الانفكاك بينهما أو جاز التخلف كما هو الغالب نظرا إلى طرو بعض الموانع أو بفقدان بعض الشرايط والمراد بتداخل الاسباب اما تداخلها من حيث فيه السببية والتاثير بان يكون الحاصل منها مع تعددها سبب واحد فلا يتفرع على تلك الاسباب الاحكم واحد فلا يحصل اداؤه بفعل واحد وان المراد تداخل مسبباتها بان تكون تلك الاسباب قاضية بتكاليف عديدة وخطابات متعددة متعلقة بالمكلف فالمقص ح تداخل تلك التكاليف المسببة عن الاسباب المفروضة بمعنى حصولها في ضمن فرد واحدوة اديتها بفعل واحد فيكون قد اطلق تداخل الاسباب على تداخل المسببات من حيث ان ملاحظة الاسباب انما هي من جهة المسببات المتفرعة عليها ويكون الت في تداخلها من جهة تعدد الاسباب الواجبة لها والاظهر ان يراد بالعبارة المذكورة ما يعم الوجهين فيكون المقص بها ان تعدد الاسباب هل يقضى بتعدد المسبب في الخارج اولا فيعم ذلك ما إذا قيل بعدم اقتضاءه تعدد التكليف من اصله أو اكان متقضيا لتعدد التكليف لكن يكون المكلف به حاصلا بفعل واحد سواء قيل بكون المكلف به واحدا أو متعددا ايضا لكن يق بحصوله في ضمن فعل واحد والوجه الثاني هو ما قررناه من المسألة المذكورة بعينها الا ان المفروض هناك اعم من المفروض هنا حيث ان المفروض هنا تعدد الامر مع تعدد الاسباب القاضية بها والمفروض هناك اعم من ذلك واما الاول فلمخص القول فيه انه ان كان الفعل الذى توارد عليه الاسباب المفروضة غير قابل للتعدد في الخارج فلا اشكال كون المطلوب هناك فعلا واحدا سواء ثبت بكل من الاسباب المفروضة تكليف بذلك الفعل فيتاكد الحكم فيه نظرا إلى تعدد جهات