responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 140
حروفا مخصوصة فليس الوجوب في المقام متعلقا للاسناد ولا معنى تاما ملحوظا بذاته ليكون قابلا للاسناد المذكور وجعلهم مدلول الامر هو الطلب أو وجوب المأمور به على المخاطب بيان لما هو حاصل بالامر على نحو ما يذكرونه في معاني الحروف الا ان ذلك بالملاحظة المذكورة هو مدلوله بحسب الوضع حتى يكون الطلب أو الوجوب هو المعنى المدلول عليه بالصيغة استقلالا كما في قولك اطلب منك الفعل أو اوجبت عليك الفعل ونحوهما ليكون المعنى الحدثى ماخوذا معه شطرا أو شرطا ليكون مفاد الامر معنيين مستقلين أو معنى واحد هو الطلب خاصة ويكون الاخر قيدا فيه إذ من الوضح بعد الت‌ في مفادها بحسب العرف وملاحظة اوضاع مباديها خلافه فليس المعنى المستقل بالمفهومية في الافعال الا معانيها الحدثية المفهومية منها بملاحظة اوضاعها المادية واما وضعها الهيئى فلا يفيد الا معنى حرفيا حتى ان الزمان المفهوم منه انما يؤخذ مرآتا لحال الغير وليس ملحوظا بذاته ولاجل ما ذكرنا دخل النقص في معاني الافعال فالحال في وضع هيئة الامر على نحو اوضاع الحروف فعلى ما اختاره المتأخرون من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا يكون الحال هنا ايضا كك فمطلق الطلب أو الوجوب انما اخذ مراتا في الوضع واما الموضوع له فهو جزئيات الطلب أو الوجوب ثم نقول ان الاسناد إلى فاعل ما من المعاني المأخوذة في اوضاع الافعال بملاحظة الهيئات الطارية على موادها وذلك الاسناد قد يلحظ فيها على النحو الحاصل في ساير الاخبارات بان يفيد انتساب الحدث المدلول عليه إلى غيره بحسب الواقع وقد يلحظ على سبيل الانشاء بان تعبير في نسبة ذلك الحدث إلى ما اسند إليه ما يحصل معه تلك النسبة بمحض اسناده إليه فيقع الانتساب بينهما بمجرد الاسناد من غير ان يكون بيانا لنسبة حاصلة في الواقع نظير قولك ليت زيدا قائم فانك قد اسندت القيام إلى زيد لا على انه حال له في الواقع كما في زيد قائم بل على ان تلك الحال حالة متمنية له واسناده إليه على سبيل التمنى حاصل بنفس ذلك الاسناد وكذا الحال في مدلول الامر فانه يفيد اسناد مدلوله الحدثى إلى فاعله من حيث كونه مطلوبا مرادا حصوله منه حسبما عرفت فارادة النسبة المذكورة في هذه المقامات مفيدة لحصولها موجدة لها بخلاف النسبة الحاصلة في الاخبارات فظهر بما قررناه ان الفرق بين الانشاءات والاخبارات انما هو بملاحظة النسبة والاسناد ومنه يتبين الجواب عن الايراد الرابع وانت إذا تأملت فيما قررناه عرفت ان مفاد قولهم ان الامر للوجوب أو الايجاب امر واحد لا فارق بينهما بحسب الحقيقة فان المقص‌ منه هو افادة ما بيناه وذلك المفهوم لما اخذ واسطة في انتساب الحدث إلى فاعله ومراتا لملاحظة حال ذلك المنسوب بالنظر إلى ما نسب إليه ان لوحظ بالنسبة إلى ذلك الحدث سمى وجوبا ويوصف معه الفعل بالوجوب وان لوحظ بالنسبة إلى الامرين من حيث صدوره منه ووقوعه بايقاعه سمى ايجابا وتكليفا بمعناه الحدثى فيصح التعبير بكلا الوجهين من غير تكلف ولذا قد يعبرون عنه بالاول وقد يعبرون عنه بالثاني من غير بنائهم على اختلاف في ذلك وفسروا الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك مع انه تفسير للايجاب في الحقيقة فما ذكره بعض المتأخرين من تغاير الامرين بحسب الحقيقة وان ما ذكر من اتحادهما بالذات واختلافهما بالاعتبار من جزافات الا شاعرة ليس على ما ينبغى والظ ان ما ذكره مبنى على اخذ الوجوب بمعنى رجحان الفعل مع المنع من الترك وقد عرفت ان المراد به في المقام غير ذلك وربما يظهر تغايرهما حقيقة من المحقق في المعارج وغيره وبما ذكرنا يظهر الجواب عن الايراد الخامس قوله وفاقا لجمهور الاصوليين وقد عزى ذلك إلى المحققين وعزاه في النهاية إلى اكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين وفى الاحكام إلى الفقهاء وجماعة من المتكلمين والعضدي إلى الجمهور وحكى القول به عن كثير من العامة والخاصة منهم الشيخ والفاضلان والشهيد ان وكثير من المتأخرين والشافعي في احد النسبتين إليه وابو الحسين البصري والحاجبي والعضدي والرازي والغزالي في احد الحكايتين عنه وغيره قوله وقيل في الطلب وهو الجامع بين الوجوب والندب وقد يجعل اعم من الارشاد ايضا حسبما يستفاد من الاحكام حيث جعل مفهوم الطلب شاملا للثلثة وفرق بين الندب والارشاد بان الندب ما كان الرجحان فيه لاجل مصلحة اخروية والارشاد ما كانت المصلحة فيه دنيوية الا انه لم ينقل فيه قولا بوضع الصيغة للاعم من الثلثة وقد وافقه على الفرق المذكور غيره ايضا ولا يخ ما ذكر عن تأمل والمعروف جعل الطلب قدرا مشتركا بين الوجوب والندب وذلك هو الاظهر إذا الظ ان المقص‌ من الارشاد هو بيان المصطلحة المترتبة من دون حصول اقتضاء هناك على سبيل الحقيقة فهو ابراز للمصلحة المترتبة على الفعل بصورة الاقتضاء الا ترى انه قد يكون ما يامره به على سبيل الارشاد مبغوضا عنده ولا يريد حصوله اصلا كما إذا استشاره احد في احكام زيد وعمرو وهو يبغضها ويريدا هانتهما ومع ذلك إذا كان مصلحة المستشير في اكرام زيد مثلا يقول له اكرم زيدا مريدا بذلك اظهار المصلحة المترتبة عليه من غير ان يكون هناك اقتضاء منه للاكرام بل قد يصرح بانه لا يحب اكرامه ويبغض الاتيان به وهذا بخلاف الندب لحصول الاقتضاء هناك قطعا الا انه غير بالغ إلى حد الحتم من غير فرق بين ما يكون المسبب فيه المصلحة الدنيوية أو الاخروية كما انه لا فرق في الارشاد بين ما إذا كان الغرض ابداء المصلحة الدنيوية أو الاخروية كيف ولولا ما قلنا لم يكن ندب في اغلب الاوامر العرفية لعدم ابتنائها على المصالح الاخروية في الغالب ومع الغض عن جميع ما ذكر فقد يكون المصلحة الدنيوية المتفرعة على الفعل عايدة إلى غير المأمور وليس ذلك اذن من الارشاد فلا يتم ما ذكر من الفرق الا ان يخصص ما ذكر من التفصيل بالمصلحة العايدة إلى المأمور وهو كما ترى هذا وقد ذهب إلى اوضع الامر بازاء الطلب جماعة من اصحابنا منهم السيد العميدي وجماعة من العامة منهم الجوينى والخطيب القزويني وبعض الحنفية على ما حكى عنهم وهو المختار كما يتبين الوجه فيه انش‌ الا ان الاوامر مط محمولة على الوجوب الانصراف مطلق الطلب عليه عرفا الا ان يقوم دليل على الاذن في الترك وكانه لانصراف المطلق إلى الكامل واختاره صاحب الوافية ايضا الا انه ذهب إلى حمل الاوامر الشرعية كتاباو سنة على الوجوب لا لدلالة الصيغة بل لقيام قراين عامة شرعا عليه واليه ذهب العلامة في النهاية بحسب وضع اللغة وجعلها موضوعة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست