responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 137
ما يخالف وقد يحمل ذلك على ارادة توقف دلالة اللفظ على معناه على كونه مرادا ولو بالنظر إلى ظ الاطلاق من جهة قضاء الاصل اذن بارادته فلو قام هناك قرينة على عدم الارادة لم يكن دالا عليه بل على ما دلت القرينة على ارادته وهو ايضا كما ترى إذ لا قصور ح في دلالة اللفظ على نفس المعنى لوضوح الاكتفاء في حصولها بالوضع والعلم به وانما تمنع القرينة من دلالته على ارادة ذلك المعنى ومع الضغ عن ذلك فهو لا يوافق ما احتجوا به على ذلك في المقام من انتفاء المايزبين الصيغة إذا كانت طلبا أو تهديدا الا الارادة بل لا يوافق الاحتجاج المذكور ظاهر ما عنون به الدعوى فان الارادة المذكورة في الاحتجاج انما يراد بها ارادة المطلق كما هو الظ والارادة المأخوذة في العنوان انما هي ارادة الطلب هذا وقد ذكر في المقام نزاع اخر وهو ان الامر بم يصير امرا وقد ذكروا هناك اقوالا عديدة منها ما حكى عن السيد المرتضى ره من انه يصير امرا بالارادة وعزى ذلك إلى محقق المعتزلة واختاره المحقق في المعارج ومنها ما حكى عن الاشاعرة من انها تكون امرا بالوضع من غير اشتراط بالارادة فان اريد بذلك توقف كونه امرا على ارادة الطلب فلا يكون امرا بدونها فهو من الامور الظاهرة ولامج لانكاره ولا يظن ان احدا يخالف فيه كما هو الشان في ساير الالفاظ لكون الارادة هي المخصصة لها بمعانيها حقيقية كانت أو مجازية وان كان الوضع كافيا في حملها على معانيها الحقيقية والحكم بارادتها من غير حاجة إلى قيام دليل اخر عليها فيعود النزاع اذن لفظيا حملا لكلام الاشاعرة على الاكتفاء في ذلك بظاهر الوضع وان اريد توقفه على ارادة المطلوب بمعنى ان الصيغة انما تكون امرا إذا اريد بها من الامور ايقاع الفعل دون ما إذا لم يرد ذلك وكان المقص به الاشارة إلى الخلاف الواقع في اعتبار ارادة المط حسبما عرفت من زعم الاشاعرة عدم الحاجة عليها في تحقق الامر وبنائهم على المغايرة بين الطلب والارادة واما غيرهم نبنوا على اتحاد الامرين وح فلا يمكن تحقق الامر من دون حصولها فمرجع هذا البحث اذن إلى البحث المتقدم واحتج في المعارج وغيره بان الصيغة تردا مرا كقوله اقيموا الصلوة وغير امر كقوله اعملوا ما شئتم ولا مخصص الا الارادة فان اراد به توقف كونه للطلب على ارادة المط إذ لا مخصص له بذلك الا الارادة المذكورة فيكون الغرض دفع ما ذهب إليه الاشاعرة من الاختلاف بين الامرين وامكان مفارقة الطلب عن الارادة فلا حاجة إليها في صدق الامر ففيه انه ان من البين ان ارادة الطلب كما فيه عندهم في تخصيصه بالطلب عن غير حاجة إلى ارادة المطلوب وان اراد به توقف كونه للطلب على ارادته إذ لا مخصص له سواها كما هو الظ من كلامه فقد عرفت انه مما لا كلام فيه وكيف كان فالظ ان النزاع المذكور اما لفظي أو انه يعود إلى النزاع المتقدم فان اختلفا في ظ العنوان فعدهما بحثين واطالة الكلام في المقام كما في النهاية ليس على ما ينبغى المقام الثالث في ان لفظ الامر هل يفيد الوجوب وضعا اولا وقد اختلفوا في حده فيعم ما إذا كان الطلب على سبيل الحتم والالزام أو على سبيل الندب سواء كان صادرا من العالي والمستعلي أو ما معا ويدل عليه انه لا فارق عرفا من الجهة المذكورة بين الامر ومطلق الطلب اصادر من العالي أو المستعلى مع ان لفظ الطلب حقيقة في المعنى الاعم اتفاقا على ما يظهر منهم فكذا ما بمنزلته بل لو غض عن ذلك وادعى تبادره عرفا في مطلق الطلب كان في محله كما لا يخفى على المت‌ ويومى إليه تعميم الالتماس والدعاء لما كان الطلب الواقع من المساوى أو الدائى على سبيل الحتم أو غيره كما هو ظاهر من ملاحظة العرف فالظ كون الامر ايضا كك مضافا إلى انهم لم يعتبروا في حده ما يفيد الالزام وانما اخذوا فيه طلب الفعل واقتضاءه أو استدعائه أو ما يفيد مفاد ذلك الشامل لصورة الالزام وخلافه وليس ذلك الا لانصرافه إلى ذلك بحسب فهم العرف واخذ الاستعلاء في جملة حدوده لا يدل على كون الطلب على سبيل الحتم لوضوح ان الطلب الحتمى كما قد يكون مع الاستعلاء وقد يكون مع عدمه كك الطلب الندبى يكون على الوجهين فان اقتضاء الشئ مع الاذن في تركه لا ينافى استعلاء المتكلم اصلا بل ظ قوله اذنت لك في تركه يفيد الاستعلاء كما ان في قولك ندبت عليك هذا الفعل ظاهر فيه والحاصل ان الاستعلاء مما يتبع اعتبار المتكلم سواء كان ذلك في مورد التكليف أو غيره فلو قال ابحت لك هذا الفعل افاد الاستعلاء بل قد يحصل الاستعلاء في الاخبارات ايضا نظرا إلى الخصوصيات ملاحظة الملحوظة في المخاطبات وخصوصيات بعض الالفاظ مما يقع بها الخطاب بل قد يكون الاستعلاء مستفادا من الافعال وملاحظة الاحوال فما في كلام بعض الاعلام من جعل الاستعلاء مستلزما للالزام المنافى للندب كما ترى وما اورده على القائل بعدم افادته لفظ الامر الوجوب بانه اما ان يقول بان الامر هو الطلب من العالي لا من حيث انه مستعمل وقد عرفت بطلانه أو ياخذ الاستعلاء في مفهوم الندب ويجعله اعم من الندب وستعرف بطلانه غير وارده عليه لما عرفت من انتفاء المنافات بين الامرين وما ذكر في وجهه بعد ذلك من ان طلب الشئ على سبيل الندب هداية وارشاد ولا يلزم فيه اعتبار الاستعلاء غير متجه فان عدم لزوم اعتبار الاستعلاء لا يستلزم عدم حصوله فاى مانع اذن من اختصاص لفظ الامر بصورة حصوله كما ان الطلب الحتمى لا يستلزم الاستعلاء ضرورة حصوله ايضا في الالتماس والدعاء مع اختصاص صدق الامر عليه إذا صدر من غير العالي بما إذا كان حصوله على سبيل الاستعلاء على ان القايل بعدم دلالته على الوجوب لا يلزمه القول بكون الامر هو الطلب الصادر من العالي لا من حيث انه مستعمل بل لو جعل مفاده هو الطلب من العالي سواء كان مستعليا اولا صح ما ذكره وان قلنا باستلزام الاستعلاء للالزام فعدم اخذه خصوص الاستعلاء في مفهوم الامر كاف في تصحيح ما ذكره من غير حاجة إلى اعتبار خلافه حسبما الزمه به في ظاهر كلامه وان امكن توجيهه بحمله على عدم اخذ الاستعلاء فيه سواء اتفق حصوله اولا الا انه بعيد عن العبارة كما لا يخفى مضافا إلى انك قد عرفت اكتفاء احد الامرين فيه من العلو والاستعلاء حسبما قررنا وعليه فالكلام المذكور ساقط من اصله فظهر بما ذكرنا ان من اعتبر الاستعلاء في مفهوم الامر لا يلزمه القول بدلالته على الوجوب وكذا تبادر علو الامر واستعلائه إلى لفظ الامر ان سلم لا دلالة فيه على اعتبار الا لزام وكذا ظهوره عرفا في الطلب الحتمى لا يفيد ذلك فانه كظهور مطلق الطلب فيه من باب انصراف المطلق إلى الفرد الكامل كما سنشير إليه انش‌ وقد يحتج لوضعه للمعنى الا عم تارة بتقسيم الامر إلى ما يكون على سبيل الوجوب وما يكون على سبيل الندب وظاهر التقسيم ان يكون المقسم حقيقة في الاعم وفيه ما عرفت من عدم وضوح دلالة التقسيم على ذلك على انه قد يحصل الانقسام في المقام بالنسبة إلى ساير مستعملات الامر ايضا نعم قد يرجع الامر في ذلك إلى التبادر بان يدعى


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست