responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
للارادة غاية الامر ان ينضم إليها فلا فايدة في الجواب المذكور لدفع الاحتجاج وسياتى الكلام في ذلك انش‌ وعلى الثالث الاوامر الامتحانية انما هي في صورة الامر وليست باوامر على الحقيقية وكما ان الارادة هناك منتفية فكذا الطلب وكما لا يريد العاقل ما هو مبغوض عنده فكذا لا يطلبه وفيه كلام ياتي الاشارة إليه انش‌ وعلى الرابع المنع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بل المختار امتناعه كذا ذكروه وفيه ايضا تأمل كما يظهر الوجه في محله انش‌ وسنشير إليه ايضا في المقام انش هذا والذى يقتضيه التحقيق في المقام ان يق ان هناك ارادة لصدور الفعل من الغير بحسب الواقع واقتضاء بحسب الخارج لايقاعه الفعل بالزامه به أو ندبه إليه ومن البين ان الثاني لا يستلزم الاول وان كان الظاهر صدور الاقتضاء على طبق الارادة الواقعية لظهور الزام المأمور بالفعل مثلا في كون ذلك الفعل محبوبا للامر مراد اله بحسب الواقع الا انه مع العلم بالتخلف لا يخرج الاقتضاء عن حقيقته فنقول ان ظاهر ما حكى عن الاصحاب والمعتزلة من كون الطلب عين الارادة هو الامر يوضع الامر لخصوص المعنى الاول فمعناه الموضوع له هو ارادة ايقاع المأمور من المأمور بحسب الواقع وهذا هو الذى يستفاد منه بحسب وضع اللغة فإذا اريد به ذلك كان حقيقة مستعملا فيما وضع له وان لم يرد ذلك فقد استعمل في غير ما وضع له ويشهد بذلك ما حكى عنهم في الاحتجاج فانه ظاهر الانطباق على ما ذكر وانت خبير بان المعنى المذكور ليس به معنى انشائيا حاصلا بالصيغة حتى يندرج من جهة الامر في الانشاء لظهور كون ذلك امرا قلبيا واقعيا حاصلا قبل اداء الصيغة وانما يحصل منها بيان ذلك واظهاره كما في ساير الاخبارات وذلك مما يكون قابلا للصدق والكذب لظهوران ارادة الواقع بالدلالة اللفظية كان كذبا كيف ومع البناء على ما ذكر أي فرق بين اظهار تلك الارادة بصيغة الامر أو بصيغة الاخبار كان يقول انا مريد منك كذا وانا طالب ذلك منك ونحو ذلك ومن الواضح المتفق عليه الفرق بين التعبيرين وقيول الثاني للصدق والكذب بخلاف الاول والحاصل ان الارادة امر نفساني حاصل بتوسط الدواعى الباعثة عليه فلا يعقل ايقاعها بصيغة الامر ليمكن القول بوضع تلك الصيغ لذلك وهذا بخلاف ما لو قيل بوضعها للمعنى الثاني لظهور حصول ذلك الاقتضاء في الخارج بايقاع تلك الصيغ مريدا بها معناها فيقع مدلولها بايقاع الصيغة في الخارج على ما هو الشان في ساير الانشاءات ويمكن توجيه كلامهم بحمله على ارادة الوجه الثاني لكن مع تقييده بكون ذلك الاقتضاء على وفق الارادة الواقعية والمحبة النفسية فيكون ذلك قيدا فيما وضع له ولا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له الا مع كون الاقتضاء المذكور عن الارادة الموصوفة فالامر الحال عن ذلك ليس امرا على الحقيقة وهذا الوجه وان امكن القول به في المقام وربما يشهد له التبادر حيث ان المتبادر من الصيغة هو كون الاقتضاء من الارادة القلبية لكن تطبيق كلامهم على ذلك لايخ عن بعد سيما بملاحظة الاحتجاج الاول وكيف كان فالاظهر البناء على الوجه الثاني وعدم اعتبار القيد المذكور فيما وضع له الامر له فان ذلك هو المستفاد من نفس الصيغه ويعطيه الت في ساير الانشاءات من التمنى والترجى والتعجب والنداء والاستفهام والمدح والذم وغيرها فانه اسام لخصوص تلك الايقاعات الحاصلة بواسطة الالفاظ الدالة عليها المستعملة لافادتها سواء وافقت ما هو المفهوم عند المتكلم بها المراد له في نفسه اولا الا ترى انهم حكموا بصدق العقد على الواقع على سبيل الجبر والاكراه ولذا حكموتا بصحته إذا تعقبه الاجازة مع ان القبول القلبى غير حاصل من الاكراه قطعا فليس ذلك الا لكون مفاد القبول المأخوذ في قبلت هو انشاء القبول في الظ الواقع بارادة معنى اللفظ المذكور وان لم يكن هناك قبول نفساني ورضى قلبى بالايجاب واقعا حين صدور العقد ولذا حكموا بصدق العقد الفاسد عليه إذا لم يتعقبه الاجازة مع اعتبار الايجاب والقبول في مطلق العقد فمدلول الامر ايضا هو انشاء الطلب في الخارج سواء كان ذلك موافقا لما هو مقصوده في الواقع اولا فالاوامر الامتحانية اوامر حقيقة لاستعمالها في الطلب على الوجه المذكور وان لم يكن فايدة الطلب هناك ايقاع المطلوب في الخارج بل فوايد اخر مترتبة على نفس الطلب ولذا يتحقق عصيان المأمور ح بقول المأمور به ويحسن عقوبته لاجل ذلك مع انه ينبغى عدم تحقق العصيان على الوجه الاخر الا من جهة التجرى نعم لو قامت قرينة على عدم ارادته لانشاء الطلب في الخارج بل انما ذكر صورة الامر لمصلحة مترتبة عليه من غير قصد إلى معناه كان امرا صوريا خارجا عن حقيقته فظهر بما قررناه قوة القول بمغايرة الطلب للارادة بالمعنى المذكور وان دلالته على الارادة المذكورة ليست وضعية بل من جهة قضاء ظاهر الحال بها نظرا إلى ان الظ من الزام المأمور بالفعل كون ذلك مرادا له بحسبا لواقع حتى يقوم دليل على خلافه ومن ذلك يظهر الجواب عما ذكر من دعوى تبادره فيما ذكروه لعدم استناده إلى نفس اللفظ حتى يقوم دليلا على الوضع وقد يرجع إلى ذلك كلام القائلين بالاتحاد فيعود النزاع لفظيا الا انه لايخ عن بعد ثم ان هذه المسألة هي مبنى ما ذهب إليه الاشاعرة من جواز الامر بالشئ مع علم الامر بانتفاء شرطه وما ذهبوا إليه من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل به وظاهر الاصحاب المنع من الامرين وسيجيئ توضيح الكلام فيهما انشاء الله وعليهما يبتنى ايضا ما ذهبوا إليه من جواز التكليف بالمح نظرا إلى تسليمهم امتناع ارادة المحال فتجويزهم للتكليف بالمح انما هو من جهة بنائهم على المغايرة وعدم الملازمة بين التكليف والارادة والحق هناك المنع على التقدير المذكور ايضا على حسبما بينه في محله انش‌ المحكى عن اكثر علمائنا وكافة الاشاعرة وبعض المعتزلة القول بعدم اشتراط الارادة في دلالة الامر على الطلب فهو يدل عليه بالوضع وعن الجبائيين القول باشتراط دلالة الامر على الطلب بارادته فلا دلالة فيه عليه الا معها وانت خبير بوهن الخلاف المذكور على ظاهره وكانه نظير ما حكى والقول باشتراط دلالة الالفاظ على معانيها بالارادة وهو بظاهره قول سخيف لا يليق صدوره من اهل العلم فانه ان اريد توقف الدلالة على ارادة المعنى بحسب الواقع فهو غير معقول إذ لا يعقل رتبة على ذلك بل الامر بالعكس وان اريد توقفها على قيام الدليل على ارادته فهو كسابقه في الفساد إذ المقص من وضع الالفاظ الانتقال إلى امراد المتكلم بواسطتها فلو توقفت دلالتها على العلم بالمراد لم يعقل فايدة في وضعها بل لزم الدور فلا يبعد اذن تنزيل الكلام القايل باشتراط الارادة على ما


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست