responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116
ذلك من جهة تعدد الواضع وعدم اطلاق احدهم على وضع الاخر ثم ان في القائلين بامكانه من يمنع من وقوعه فيؤل ما يرى من المشتركات إلى الحقيقة والمجاز أو غيره وهو تعسف ظ لا موجب له وفى القائلين بوقوعه من يذهب إلى وجوبه مستدلا بما وهنه ابين بما مر نعم قديق بوجوبه بمعنى كونه مقتضى الحكمة لقضائها بوجود المحتملات في اللغة نظرا إلى مسيس الحاجة إليها في بعض الاحوال ولما فيه من فوايد اخر لفظية ومعنوية قوله إذا كان الجميع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا قيل اراد به ان يكون المعنيان مما يجتمعان في الارادة بحسب استعمالات العرف فالمراد بغير الممكن ما لم يعهد الجمع بينهما في الارادة كاستعمال الامر في الوجوب والتهديد ولو بالنسبة إلى شخصين ولا يريد به ما يستحيل اجتماعهما عقلا إذ لا استحالة فيما ذكر وفيه انه لا وجه ح للحكم بعدم امكان الاجتماع إذ عدم معهودية استعمالهم له في ذلك لا يقضى بالمنع منه مع وجود المصحح ومن البين ان كثيرا من المجازات مما لم يكن جارية في كلام العرب القديم ولا كانوا يعرفونها وانما اخترعها المتأخرون بخيالاتهم كيف ولو بنى على اخراج المتروكات عن محل البحث لم يبق هناك محل للنزاع لوضوح متروكية استعمال المشترك في معنييه من اصله إذ لم نجد شيئا من ذلك في الاستعمالات الدائرة ولورود من ذلك شئ محقق في كلماتهم لكان ذلك من اقوى ادلة المجوزين فلم لم يستند إليه احد منهم في اثبات الجواز فلو قطعنا النظر عن ظهور عدم وروده في كلامهم فلا اقل من عدم تحقق الورود ايضا فلا يكون هناك موضع يعرف كونه من محل الخلاف ومع الغض عن ذلك فمتروكية الاستعمال لا يمنع من استعمال الحقايق والقول بكون الاستعمال المذكور حقيقة اما مطلقا أو في بعض الصور من الاقوال المعروفة في المسألة فلا وجه اذن لاعتبار عدم المتروكية في محل النزاع وقيل اراد به اخراج مالا يمكن ارادتهما معا منه في اطلاق واحد كاستعمال صيغة الامر في الوجوب والتهديد وكانه اراد ذلك بالنسبة إلى شخص واحد وفعل واحد وزمان واحد نظرا إلى استحالة اجتماع الامر والنهى كك هذا إذا قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهى بناء على كونه من قبيل التكليف المحال لا التكليف بالمح كما قيل ولو قلنا بالثاني فلا مانع من نفس الاستعمال الذى هو محط الكلام في المقام غاية الامر عدم وروده في كلام الحكيم وكذا الحال في استعمال اللفظ في الضدين مما لا يمكن تحققهما في الخارج كما في قولك هند في القرء إذا اردت به الطهر والحيض معا فان عدم جواز الاستعمال ح من جهة لزوم الكذب لا لمانع في اللفظ فلا منع من جهة نفس الاستعمال الذى هو المنظور في المقام كيف ولو قيل بالمنع من الاستعمال لاجل ذلك يجرى في استعمال ساير الالفاظ إذا لم يطابق مفادها الواقع ومن البين ان احد الا يقول به إذ لا مدخلية لمطابقة المدلول للواقع وعدمه في صحة الاستعمال بحسب اللغة وعدمها هذا إذا ارد بامكان الجمع بينهما في الارادة من جهة صحة اجتماع المعنيين بحسب الواقع واما إذا اراد به صحة اجتماع الارادتين بانفسهما كما هو قضية ما ذكرناه اولا فله وجه ان تم ما ادعوه من الاستحالة الا ان عدم قابلية المعنيين ح للاجتماع ليس لمانع في نفس الاستعمال بل لعدم امكان حصول الامرين في انفسهما ولو اديا بلفظين فليس المنع ح من جهة اللغة ولا مدخلية لاجتماعهما في الارادة من اللفظ الواحد فلا يكون للتقييد به كثير مدخلية في المقام وكان الاولى تفسير ذلك بما إذا كان المعنيان مما يختلفان في الاحكام اللفظية ولم يمكن اجتماعهما في الارادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة كما إذا كان اللفظ بالنظر إلى احد المعنيين اسماء وبالنظر إلى الاخر فعلا أو حرفا أو كان اللفظ بالنظر إلى احد المعنيين مرفوعا وبالنظر إلى الاخر منصوبا أو مجرورا مع ظهور الاعراب فيه قوله ثم ان القائلين بالوقوع اه اقول قبل تحقيق المرام وتفصيل ما هو على الاقوال من النقض والابرام لابد من تبيين محل الكلام وتوضيح ما هو المقص‌ بالبحث في هذا المقام فنقول للمشترك على ما ذكروه اطلاقات احدها ان يستعمل في كل من معنييه أو معانيه منفردا ولا كلام في جوازه ولا في كونه حقيقة وهو الشايع في استعماله ثانيها ان يستعمل في القدر المشترك بين معنييه أو معانيه كالامر المستعمل في الطلب على القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب ومنه اطلاقه على مفهوم المسمى بذلك اللفظ كاطلاق زيد على المسمى به حسبما ذكروه في مثنى الاعلام ولا تأمل في كون ذلك مغايرا لمعناه الموضوع له فيتبع جوازه وجود العلاقة المصححة للتجوز وليس مجرد كون ذلك قدرا مشتركا كافيا في صحة التجوز فما يظهر من بعض الافاضل من صحة الاستعمال على النحو المذكور مط كما ترى ثالثها ان يطلق على احد المعنيين من غير تعيين وغرى إلى السكاكى انه حقيقة فيه وحكى عنه ان المشترك كالقرء مثلا مدلوله ان لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما يعنى ان مدلوله واحد من المعنيين غير معين فهذا مفهومه مادام منتسبا إلى الوضعين لانه المتبادر إلى الفهم والتبادر إلى الفهم من دلائل الحقيقة اقول اطلاق المشترك على احد معنييه اما ان يكون باستعماله في مفهوم احدهما أو في مصداقه وعلى الاول فكل من المعنيين ملحوظ في المقام الا انه ماخوذ قيدا فيما استعمل فيه اعني مفهوم الاحد فالقيد خارج عن المستعمل فيه والتقييد داخل فيه على نحو العمى فانه العدم الخاص المضاف إلى البصر فليس خصوص كل من المعنيين مما استعمل اللفظ فيه وح فاما ان يراد به المفهوم الكلى الشامل لكل منهما وايراد به احدهما على سبيل المجاز بان يجعل الة الملاحظة احد ذينك المعنيين على سبيل الترديد والاجمال فيدور بينهما والفرق بين الوجهين ان الاول من قبيل المطلق فيحصل المطلوب الامتثال بكل منهما والثانى من قبيل المجمل فلا يتعين المكلف به الا بعد البيان وعلى الثاني فاما ان يكون المستعمل فيه احد المعنيين المفروضين على سبيل الابهام والاجمال بحسب الواقع فلا يكون متعينا عند المتكلم ولا المخاطب أو يكون متعينا بحسب الواقع عند المتكلم الا انه يكون مبهما عند المخاطب نظرا إلى تعدد الوضع وعدم قيام القرينة على التعيين والاول باطل إذ استعمال اللفظ في المعنى امر وجودي لا يصح ان يتعلق بالمبهم المحض كما في هذا الفرض إذا المفروض عدم استعماله واقعا في خصوص شئ من المعنيين والا لكان المستعمل فيه معنيا بحسب الواقع ولا في مفهوم احدهما الشامل لكل منهما كما هو المفروض فلا يتصور استعماله على النحو المذكور وكل من الوجوه الثلثة الباقية مما يصح استعمال المشترك فيه وانت خبير بان الوجه الاخير هو الوجه الاول


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست