responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 115
باداء المجتهد الاخر ومقلده العبادة المطلوبة منه بحسب الشرع وان كانت فاسدة لو وقعت منه ومن مقلده حسبما ياتي تفصيل القول في محله فيه انش‌ هذا بالنسبة إلى اختلاف الاحكام من جهة الاختلاف في الاستنباط إذا تعلق التكليف الثانوي بذلك على فرض مخالفته للواقع دون ما إذا لم يتحقق هناك تكليف ثانوى به وان قلنا بمعذورية الفاعل على فرض بذل وسعه أو غفلته لانتفاء الامر بالفعل القاضى بصحته ولو في الظ كما يجيئ بيانه انش‌ واما الاختلاف الحاصل من جهة الموضوعات فان كان الحكم فيه دائرا بحسب الواقع مدار ما دل عليه الطرق الشرعية في اثبات ذلك الموضوع كما هو الحال في القبلة في بعض الوجوه والظن المتعلق باداء الواجبات غير الاركان في الصلوة فالظ الحكم بالصحة واندراج العقل في تلك العبادة وان خالف الحكم الاولى واما ما كان الحكم فيه دائرا مدار الواقع وان انيط الحكم ظاهرا بما دل عليه الدليل الذى جعل طريقا إليه فلا يبعد القول بالخروج عن المسمى مع المخالفة وقد يفصل بين صورة انكشاف الخلاف وعدمه وما إذا علم بخلو احد الفعلين أو الافعال المحصورة عن الامر المعتبر في الصحة وعدمه فمع عدم انكشاف الخلاف وعدم العلم به على النحو المذكور يقال بحصول الطبيعة واتصافها بالصحة الشرعية فيندرج الكل في العبادة المطلوبة وان كان على خلاف ذلك بحسب حكمه الاول بخلاف صورة الانكشاف أو دوران المانع بين فعلين أو افعال محصورة كما لو دارت الجنابة بين شخصين فلا يحكم معه بصحة الفعلين وان حكم بصحة كل منهما في ظاهر الشرع بالنظر إلى المتلبس به ولتفصيل الكلام في ذلك مقام اخر لعلنا نشير إليه في بحث دلالة الامر على الاجزاء انش‌ تع‌ ثانيها انه يمكن اجراء البحث المذكور في غير العبادات مما ثبت فيه للش‌ معنى جديد كاللعان والايلاء والخلع والمبارات ونحوها بناء على استعمال الش‌ لتلك الالفاظ في غير المعاني اللغوية فيقوم احتمال كونها اسامى لخصوص الصحيحة منها أو الاعم منها ومن الفاسدة وكان الاظهر فيها ايضا الاختصاص بالصحيحة ويجرى بالنسبة إليها كثير من الوجوه المذكورة ويتفرع عليه عدم الحكم بثبوت تلك الموضوعات الا مع قيام الدليل على استجماعها للاجزاء والشرايط فلا يصح نفى جزء وشرط عنها بمجرد الاصل حسبما ياتي بيانه انش‌ تص‌ ثالثها انه نص الشهيد الثاني في المسالك بكون عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصها قال ومن ثم حمل الافراد به عليه حتى انه لو ادعى ارادة الفاسدة لم يسمع اجماعا ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره باحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفساد اعم من الحقيقة وقال الشهيد الاول في القواعد المهيات الجعلية كالصلوة والصوم وساير العقود لا يطلق على الفاسد الا الحج الوجوب المضى فيه وظاهره ايضا كون العقود حقيقة في خصوص الصحيحة وقد يشكل ذلك بانه بناء على ما ذكر يكون الفاظ المعاملات مجملة كالعبادات متوقفة على بيان الشارع لها لغرض استعمالها اذن في غير معناها اللغوى فلا يصح الرجوع فيها إلى الاطلاقات العرفية والاوضاع اللغوية والقول بكون ما وضعت له بحسب اللغة أو العرف هو خصوص الصحيحة الشرعية بين الفساد لظهور المغايرة بين الامرين مع ان صحة الرجوع فيها إلى العرف واللغة مما اطبقت عليه الامة ولا خلاف فيه ظاهرا بين الخاصة والعامة فقضية ذلك هو حملها على الاعم من الصحيح الشرعي وغيره فلا يتجه القول بكونها حقيقة في خصوص الصحيحة ولا يوافق ذلك اطباقهم على ما ذكر ولذا نص جماعة من المتأخرين بكونها حقيقة في الاعم من الصحيح والفاسد فالوجه في انصرافها إلى الصحيح من جهة قضاء ظاهر الاطلاق به فيكون التبادر المذكور اطلاقيا ناشيا من حمل المطلق على الفرد الكامل أو من جهة قضاء ظاهر المقام أو ظاهر حال المسلم به ويشكل ذلك ايضا بان الظ انفهام ذلك من نفس اللفظ في الاطلاقات واحتمال استناده إلى غير اللفظ في غاية البعد ولذا يصح ذلك سلبها عن الفاسدة عند الت‌ في الاطلاقات بل صحة سلبها بالنسبة إلى بعضها في غاية الظهور مع ان اطلاق تلك الاسامي على ذلك كغيره من غير فرق فالاظهر ان يق بوضعها لخصوص الصحيحة أي المعاملة الباعثة على النقل والانتقال أو نحو ذلك مما قرر له تلك المعاملة الخاصة فالبيع والاجارة والنكاح ونحوها انما وضعت لتلك العقود الباعثة على الاثار المطلوبة منها واطلاقها على غيرها ليس الا من جهة المشاكلة أو نحوها على سبيل المجاز لكن لا يلزم من ذلك ان يكون حقيقة في خصوص الصحيح الشرعي حتى يلزم ان تكون توقيفية متوقفة على بيان الشارع لخصوص الصحيحة منها بل المراد منها إذا وردت في كلام الشارع قبل ما يقوم دليل على فساد بعضها هو العقود الباعثة على تلك الاثار المطلوبة في المتعارف بين الناس فيكون حكم الشرع بحملها أو صحتها أو وجوب الوفاء بها قاضيا بترتب تلك الاثار عليها في حكم الشرع ايضا فيطابق صحتها العرفية والشرعية وإذا دل الدليل على عدم ترتب تلك الاثار على بعضها خرج ذلك عن مصداق تلك المعاملة في حكم الشرع وان صدق عليه اسمها بحسب العرف نظرا إلى ترتب الاثر عليه عندهم وح فعدم صدق اسم البيع مثلا عليه حقيقة عند الشارع والمتشرعة لا ينافى صدقه عليه عند اهل العرف مع فرض اتحاد العرفين وعدم ثبوت عرف خاص عند الش‌ إذا المفروض اتحاد المفهوم منه عند الجميع وانما الاختلاف هناك في المصداق فاهل العرف انما يحكمون بصدق ذلك المفهوم عليه من جهة الحكم بترتب الاثر المطلوب عليه وانما يحكم بعدم صدقه عليه بحسب الشرع للحكم بعدم ترتب ذلك الاثر عليه ولو انكشف عدم ترتب الاثر عليه عند اهل العرف لا من قبل الشارع لم يحكم عرفا بصدق ذلك عليه ايضا كما ان البيوع الفاسدة في حكم العرف خارجة عندهم عن حقيقة البيع فظهر انه لا منافاة بين خروج العقود الفاسدة عند الشارع عن تلك العقود على سبيل الحقيقة وكون المرجع في تلك الالفاظ هو المعاني العرفية من غير ان يتحقق هناك حقيقة شرعية جديدة فت‌ جدا قوله وقد احاله شر ذمة اراد بالاستحالة مخالفة للحكمة فلا يصدر من الحكيم كما يدل عليه ما احتجوا به من انه ان ذكر مع القرينة كان تطويلا بلا طائل والا كان مخالا بالتفاهم وفساد الوجه المذكور كاصل الدعوى مما لا يكاد يخفى لوضوح فوايد الاشتراك ووجود الفوايد في استعماله مع القرينة وعدم اخلاله بمطلق الفهم مع تجريده عن القراين على انه قد يكون الاجمال مطلوبا في المقام مضافا إلى انه مبنى على كون الواضع هو الله سبحانه أو من يستحيل عليه مخالفة الحكمة واما لو كان ممن يجوز عليه فلا يستحيل ان يقع منه ذلك على انه قد يقع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست