responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
وكيف يمكن القول بصحة القدرة بمجرد صدق اسم الصلوة عليه والمفروض عمد قضاء اصل ولا غيره بصحته على الوجه المذكور فيكون احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئا الاحتمال صحته من غير فرق مع وضوح اعتبار صحة صلوة الامام ولو في ظاهر الشرع في صحة الايتمام فالظ ان الوجه في البناء المذكور ايضا احد الوجهين المتقدمين هذا والوجه في القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرايط اما في اعتبار الاجزاء فيما مرت الاشارة إليه من ظهور عدم امكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه وإذا شك في حصوله أو في جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل واما في عدم اعتبار الشرايط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط كيف ولو كانت مندرجة فيه لما يتحقق فرق بين الجزء والشرط فإذا وضع اللفظ بازاء المشروط كان مفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرايط في مدلوله وعدم انفكاك المشروط بحسب الخارج عن الشرط لا يقضى باخذه في مفهومه إذ غاية ما يقضى به ذلك امتناع وجوده بدونه وذلك مما لا ربط له باعتباره في موضوع اللفظ وفيه ما عرفت مما فصلناه اما ما ذكره من عدم تعلق الحكم بصدق الكل بدون الجزء أو الشك فيه فيما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها للاعم فلا حاجة إلى تكراره واما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه ما اشرنا إليه من الفرق بين اعتبار الشئ جزء أو اعتباره شرطا فان الملحوظ في الاول ادراجه في الموضوع له ودخوله فيه والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع له به واما نفس الشرط فخارجة عنه ومع الغض عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مط اعتبار كل من الشرايط بخصوصها في المفهوم من اللفظ لامكان ان يق بوضعها لتلك الاجزاء من حيث انها صحيحة أو مبرئة للذمة ونحوهما وح فيتوقف حصولها في الخارج على حصول تلك الشرايط من غير ان يكون معتبرة بخصوصها في الموضوع له المقام الثاني في بيان ثمرة النزاع في المسألة فنقول عمدة الثمرة المتفرعة على ذلك صحة اجراء الاصل في اجزاء العبادات وشرايطها فانها انما يثبت على القول بوضعها للاعم دون القول بوضعها للصحيح وعلى القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرايط يفصل بينهما وتوضيح المقام ان الشك المتعلق بالاجزاء أو الشرايط ان كان فيما يشك مع انتفائه في التسمية ولو على القول بوضعها للاعم نظرا إلى وضوح الاعتبار القائل به اجزاء وشرايط في الجملة لتحقق التسمية فلا يمكن اجزاء الاصل فيه على شئ من المذهبين لتحقق اشتغال الذمة بالمسمى وعدم حصول العلم باداءه من دون ذلك من جهة الشك المفروض واما إذا علم بحصول المسمى على القول بوضعها للاعم وحصل الشك في اعتبار جزء أو شرط في تحقق الصحة فالقائل بالاعم ينفيه بالاصل نظرا إلى اطلاق المكلف به من غير ثبوت للتكليف بخلاف القائل بوضعها للصحيحة لاجمال المكلف به عنده وعدم حصول العلم بحصول المسمى في مذهبه الا مع العلم باستجماعه بجميع الاجزاء والشرايط المعتبرة في الصحة والشك في اعتبار جزء أو شرط في الصحة يرجع عنده إلى الشك في الجزء أو الشرط (المعتبر) في التسمية كما في الوجه الاول فلا يجرى فيه الاصل عنده لقضاء اليقين بالاشتغال اليقين بالفراغ ولا يحصل الا مع الاتيان بما يشك في جزئيته أو شرطية وترك ما يحتمل مانعيته فان قلت لا شك في كون مطلوب الشارع والمامور به في الشريعة انما هو خصوص الصحيحة لوضوح كون الفاسدة غير مطلوبة لله تع‌ بل مبغوضة له لكونها بدعة محرمة فان فارق اذن بين القولين مع حصول الشك في ايجاد الصحيحة من جهة الشك فيما يعتبر فيها من الاجزاء والشرايط قلت لا ريب في ان العلم بالصحة انما يحصل من ملاحظة الاوامر الواردة فيما وجد متعلقا للامر ولو بالنظر إلى اطلاقه من غير ان يثبت فساده يحكم بصحة إذ ليست الصحة في المقام الا موافقة الامر فإذا تعينى عندنا مسمى الصلوة وتعلق الامر بها قضى ذلك بصحة جميع افرادها وانحاء وقوعها لحصول تلك الطبيعة بها الا ما خرج بالدليل وقامت الحجة الشرعية على بطلانه فيثبت الصحة اذن بملاحظة اطلاق الامر وعدم قيام دليل على الفساد نظرا إلى حصول المأمور به بذلك بملاحظة الاطلاق ولا يجرى ذلك على القول بوضعها للصحيحة لاجمال المأمور به عنده فكون المطلوب في الواقع هو الصحيحة لا يقضى باجمال العبادة حتى لا يثبت بملاحظة اطلاق الامر بها صحتها في ظاهر الشريعة فان قيل ان العلم الاجمالي بكون مطلوب الشارع هو خصوص الصحيحة يوجب تقييد تلك الاطلاقات بذلك فيحصل الشك ايضا في حصول الملكف به إذ هو من قبيل التقييد بالمجمل فلا يمكن تحصيل العلم بالامتثال بحسب الظ ايضا قلت قبل ظهور ما يقضى بفساد بعض الافراد من ضرورة أو اجماع أو رواية ونحوها فلا علم هناك بفساد شئ من الاقسام ليلتزم بالتقييد فلابد من الحكم بصحة الكل وبعد ثبوت الفساد في البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدليل عليه ويحكم في الباقي بمقتضى الاصل المذكور فلا تقييد هناك بالمجمل من الجهة المذكورة ويتضح ذلك بملاحظة الحال في المعاملات فان حكمه تع‌ بحل البيع وامره بالوفاء بالعقود ليس بالنسبة إلى الفاسدة قطعا ومع ذلك الاجمال في ذلك من تلك الجهة لقضاء بصحة كل البيوع ووجوب الوفاء بكل من العقود فلا يحكم بفساد شئ منها الا بعد قيام الدليل على اخراجه من الاطلاق والعموم المذكورين وح يقتصر على القدر الذى ثبت فساده بالدليل نعم لو قام دليل الجمالى على فساد بعض الافراد ودار بين امرين أو امور لم يمكن معه الاخذ بمجرد الاطلاق وهو كلام اخر خارج عن محل الكلام وربما يق بجريان الاصل في اجزاء العبارات وشرايطها بناء على القول بوضعها للصحيحة ايضا لدعوى اطلاق ما دل على حجية اصالة البراءة والحكم ببراءة الذمة إلى ان يعلم الشغل لشموله إذا علم الاشتغال في الجملة أو لم يعلم بالمرة والتحقيق خلافه فان الظ الفرق بين الصورتين وما دل الدليل على حجية اصالة البراءة بالنسبة إليه انما هو الصورة الثانية وما يرجع إليها من الصورة الاولى بالاخرة وياتى تفصيل القول فيه انش‌ عند الكلام في اصالة البراءة وقد ظهر مما اشرنا إليه انه لو يكن هناك توقف في صحة الاتيان ببعض اجزاء العبارة على بعض اخر كما في الزكوة صح اجزاء الاصل فيه حسبما ياتي تفصيل القول فيه في محله انش‌ هذا ولا يذهب عليك بعد ملاحظة ما قررناه ان الاصل في المسألة بحسب الثمرة مع القائل بوضع تلك الالفاظ للصحيحة إذا فرض عدم قيام الدليل على شئ من الطرفين وعدم نهوض شئ من الححج المذكورة للقولين وان لزم التوقف ح في تعيين الموضوع له نظرا إلى وضوح عدم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست