وكيف يمكن القول بصحة القدرة بمجرد صدق اسم الصلوة عليه والمفروض عمد قضاء اصل ولا غيره بصحته على الوجه المذكور فيكون احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئا الاحتمال صحته من غير فرق مع وضوح اعتبار صحة صلوة الامام ولو في ظاهر الشرع في صحة الايتمام فالظ ان الوجه في البناء المذكور ايضا احد الوجهين المتقدمين هذا والوجه في القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرايط اما في اعتبار الاجزاء فيما مرت الاشارة إليه من ظهور عدم امكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه وإذا شك في حصوله أو في جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل واما في عدم اعتبار الشرايط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط كيف ولو كانت مندرجة فيه لما يتحقق فرق بين الجزء والشرط فإذا وضع اللفظ بازاء المشروط كان مفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرايط في مدلوله وعدم انفكاك المشروط بحسب الخارج عن الشرط لا يقضى باخذه في مفهومه إذ غاية ما يقضى به ذلك امتناع وجوده بدونه وذلك مما لا ربط له باعتباره في موضوع اللفظ وفيه ما عرفت مما فصلناه اما ما ذكره من عدم تعلق الحكم بصدق الكل بدون الجزء أو الشك فيه فيما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها للاعم فلا حاجة إلى تكراره واما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه ما اشرنا إليه من الفرق بين اعتبار الشئ جزء أو اعتباره شرطا فان الملحوظ في الاول ادراجه في الموضوع له ودخوله فيه والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع له به واما نفس الشرط فخارجة عنه ومع الغض عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مط اعتبار كل من الشرايط بخصوصها في المفهوم من اللفظ لامكان ان يق بوضعها لتلك الاجزاء من حيث انها صحيحة أو مبرئة للذمة ونحوهما وح فيتوقف حصولها في الخارج على حصول تلك الشرايط من غير ان يكون معتبرة بخصوصها في الموضوع له المقام الثاني في بيان ثمرة النزاع في المسألة فنقول عمدة الثمرة المتفرعة على ذلك صحة اجراء الاصل في اجزاء العبادات وشرايطها فانها انما يثبت على القول بوضعها للاعم دون القول بوضعها للصحيح وعلى القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرايط يفصل بينهما وتوضيح المقام ان الشك المتعلق بالاجزاء أو الشرايط ان كان فيما يشك مع انتفائه في التسمية ولو على القول بوضعها للاعم نظرا إلى وضوح الاعتبار القائل به اجزاء وشرايط في الجملة لتحقق التسمية فلا يمكن اجزاء الاصل فيه على شئ من المذهبين لتحقق اشتغال الذمة بالمسمى وعدم حصول العلم باداءه من دون ذلك من جهة الشك المفروض واما إذا علم بحصول المسمى على القول بوضعها للاعم وحصل الشك في اعتبار جزء أو شرط في تحقق الصحة فالقائل بالاعم ينفيه بالاصل نظرا إلى اطلاق المكلف به من غير ثبوت للتكليف بخلاف القائل بوضعها للصحيحة لاجمال المكلف به عنده وعدم حصول العلم بحصول المسمى في مذهبه الا مع العلم باستجماعه بجميع الاجزاء والشرايط المعتبرة في الصحة والشك في اعتبار جزء أو شرط في الصحة يرجع عنده إلى الشك في الجزء أو الشرط (المعتبر) في التسمية كما في الوجه الاول فلا يجرى فيه الاصل عنده لقضاء اليقين بالاشتغال اليقين بالفراغ ولا يحصل الا مع الاتيان بما يشك في جزئيته أو شرطية وترك ما يحتمل مانعيته فان قلت لا شك في كون مطلوب الشارع والمامور به في الشريعة انما هو خصوص الصحيحة لوضوح كون الفاسدة غير مطلوبة لله تع بل مبغوضة له لكونها بدعة محرمة فان فارق اذن بين القولين مع حصول الشك في ايجاد الصحيحة من جهة الشك فيما يعتبر فيها من الاجزاء والشرايط قلت لا ريب في ان العلم بالصحة انما يحصل من ملاحظة الاوامر الواردة فيما وجد متعلقا للامر ولو بالنظر إلى اطلاقه من غير ان يثبت فساده يحكم بصحة إذ ليست الصحة في المقام الا موافقة الامر فإذا تعينى عندنا مسمى الصلوة وتعلق الامر بها قضى ذلك بصحة جميع افرادها وانحاء وقوعها لحصول تلك الطبيعة بها الا ما خرج بالدليل وقامت الحجة الشرعية على بطلانه فيثبت الصحة اذن بملاحظة اطلاق الامر وعدم قيام دليل على الفساد نظرا إلى حصول المأمور به بذلك بملاحظة الاطلاق ولا يجرى ذلك على القول بوضعها للصحيحة لاجمال المأمور به عنده فكون المطلوب في الواقع هو الصحيحة لا يقضى باجمال العبادة حتى لا يثبت بملاحظة اطلاق الامر بها صحتها في ظاهر الشريعة فان قيل ان العلم الاجمالي بكون مطلوب الشارع هو خصوص الصحيحة يوجب تقييد تلك الاطلاقات بذلك فيحصل الشك ايضا في حصول الملكف به إذ هو من قبيل التقييد بالمجمل فلا يمكن تحصيل العلم بالامتثال بحسب الظ ايضا قلت قبل ظهور ما يقضى بفساد بعض الافراد من ضرورة أو اجماع أو رواية ونحوها فلا علم هناك بفساد شئ من الاقسام ليلتزم بالتقييد فلابد من الحكم بصحة الكل وبعد ثبوت الفساد في البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدليل عليه ويحكم في الباقي بمقتضى الاصل المذكور فلا تقييد هناك بالمجمل من الجهة المذكورة ويتضح ذلك بملاحظة الحال في المعاملات فان حكمه تع بحل البيع وامره بالوفاء بالعقود ليس بالنسبة إلى الفاسدة قطعا ومع ذلك الاجمال في ذلك من تلك الجهة لقضاء بصحة كل البيوع ووجوب الوفاء بكل من العقود فلا يحكم بفساد شئ منها الا بعد قيام الدليل على اخراجه من الاطلاق والعموم المذكورين وح يقتصر على القدر الذى ثبت فساده بالدليل نعم لو قام دليل الجمالى على فساد بعض الافراد ودار بين امرين أو امور لم يمكن معه الاخذ بمجرد الاطلاق وهو كلام اخر خارج عن محل الكلام وربما يق بجريان الاصل في اجزاء العبارات وشرايطها بناء على القول بوضعها للصحيحة ايضا لدعوى اطلاق ما دل على حجية اصالة البراءة والحكم ببراءة الذمة إلى ان يعلم الشغل لشموله إذا علم الاشتغال في الجملة أو لم يعلم بالمرة والتحقيق خلافه فان الظ الفرق بين الصورتين وما دل الدليل على حجية اصالة البراءة بالنسبة إليه انما هو الصورة الثانية وما يرجع إليها من الصورة الاولى بالاخرة وياتى تفصيل القول فيه انش عند الكلام في اصالة البراءة وقد ظهر مما اشرنا إليه انه لو يكن هناك توقف في صحة الاتيان ببعض اجزاء العبارة على بعض اخر كما في الزكوة صح اجزاء الاصل فيه حسبما ياتي تفصيل القول فيه في محله انش هذا ولا يذهب عليك بعد ملاحظة ما قررناه ان الاصل في المسألة بحسب الثمرة مع القائل بوضع تلك الالفاظ للصحيحة إذا فرض عدم قيام الدليل على شئ من الطرفين وعدم نهوض شئ من الححج المذكورة للقولين وان لزم التوقف ح في تعيين الموضوع له نظرا إلى وضوح عدم