responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 112
في المقام ليس هو الاعم من الفاسد بل الصحيحة خاصة وليس اللفظ مستعملا الا في ذلك وفرق بين الفساد الحاصل قبل النذر والحاصل به فلفظة الصلوة في المثال المفروض قد استعمل في الصحيحة الجامعة بجميع الاجزاء والشرايط الا انها لزمها الفساد بعد تعلق النذر وانعقاد ونظير ذلك انه لو نذر ترك المكروهات في يوم معلوم أو حلف على ترك المباحات فيه فانه يحنث قطعا بالاتيان بشئ مكروه أو مباح قبل النذر والحلف مع ان الماتى به ليس من المكروه والمباح ولا تجوز في لفظ المكروه ولا المباح المتعلق للنذر والحلف المفروضين فكذا الحال في المقام ومن الت‌ في ذلك يتضح حقيقة الحال في العبادات المتعلقة للنهى حسبما مرت الاشارة إليه ومنها انه يلزم على القول بكونها اسامى للصحيحة ان يفتش عن احوال المصلى إذا نذر ان يعطيه شيئا ليعلم صحة صلوته بحسب نفس الامر حتى يحكم ببرائة ذمته عن النذر والاخذ باصالة حمل فعل المسلم على الصحة غير متجه في المقام إذا قصى ما يقتضيه هو حمله على الصحيح عنده وهو ما يختلف باختلاف الآداء فقضية الاصل المذكور وعدم تعمد الاتيان بالفاسد بل عدم ايقاعه لما يعتقده فساده ولو على سبيل السهو واما اتيانه بما يحكم الناذر بصحته فلا مثلا إذا راى رجلا صالحا يصلى صلوة جامعة لجميع الاركان والواجبات لكن لا يدرى انه هل صلى يغسل غير الجنابة من غير وضوء لفتواه أو فتوى مجتهده بالاكتفاء به فليس له الاجتزاء بذلك في حكمه باداء الصلوة حقيقة إذا راى الناذر بطلان الصلوة الواقعة كك وهكذا الحال في ساير الاختلافات الواقعة في الاجزاء والشرايط واما بطلان اللازم فلانا لم نقف إلى الان على من التزم بهذه التفحصات والتدقيقات وقال بتوقف البراءة عليها وانما يكفتون باعطاء من ظاهره الاداء وليس ذلك الا لاجل كونها اسامى للاعم لصدق الصلوة ح على فعله قطعا مع عدم علمه بفساده المانع من اعطائه فان ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن متعلق النذر ولعله لاجل ذلك جرت الطريقة في الاعصار والامصار على عدم التفحص عن مذهب الامام في جزئيات مسائل الصلوة عند الايتمام به ويكتفون بثبوت عدالته نعم إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه إلى عدم وجوبها أو توضأ بالماء القليل الملاقى للنجاسة لحكمه بطهارته لم يصح القدرة فلما لم يعلم بطلان صلوته يجوز الاقتداء به لانه ائتم بمن يحكم بصحة صلوته شرعا والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانها وان كان صحيحا عند الامام فليس هذا الا من جهة الاكتفاء بمسمى الصلوة ما لم يعلم المأمور بطلانها على مذهبه الا انه الا يصح الاقتداء حتى يعلم بصحتها على مذهب نفسه كما هو مقتضى القول بوضعها للصحيحة وفيه المنع من الملازمة المذكورة إذ يجوز البناء في ذلك على ظ الحال قطعا ولو على القول بوضعها للصحيحة كيف ولولا ذلك لوجب التفتيش بالنحو المذكور على القولين فيما لو نذر شيئا لمن يصلى صلوة واجبة أو مندوبة ضرورة عدم اتصاف الفاسدة بشئ منهما مع انا لم نقف على من تدقق في ذلك ايضا ولا من يفصل بين هذه الصورة وما تقدمها وليس ذلك الا من جهة الاكتفاء بظاهر فعل المسلم في الحكم بالصحة كما هو قضية الاصل المقرر والقول بان اقصى ما يقتضيه الاصل المذكور هو الحمل على الصحة عنده مدفوع بان الذى يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحة الواقعية كيف ولو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق لاختلافهم في احكام الذبايح والجلود وغيرها وكثير من العامة لا يشترطون الاسلام في المذكى ويحللون ذبايح اهل الكتاب وجماعة منهم يقولون بطهر جلد الميتة بالدباغ فلو لم نقل باصالة فعل المسلم على الصحة الواقعية لم يجز لنا ان ناخذ منهم شيئا من اللحوم والجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال وهو خلاف الطريقة الجارية من لدن اعصار الائمة بل يجرى ذلك ايضا بالنسبة إلى اهل الحق ايضا لا شتباه العوام كثيرا في الاحكام فيزعمون صحة ما هو فاسد عند العلماء فإذا كان مفاد الاصل المذكور مجرد افادة الصحة بزعم العامل صعب الامر جدا ولم يمكن الحكم بصحة شئ من العقود والايقاعات ولم يجز اخذ شئ من اللحوم والجلود ولو من اهل الحق الا بعد التجسس عما يعتقده ذلك الشخص وهو مما يقتضى الضرورة بفساده ومع الغض عن ذلك إذ قد يذب عنه ببعض الوجوه فالاختلاف الحاصل بين علماء الفرقة وحكم بعضهم بفساد ما يزعم الاخر صحته كاف في ذلك غاية الامر انه يحكم بصحة العقود والايقاعات الواقعة على كل من تلك المذاهب بالنسبة إلى من لا يذهب إليه ولا يجرى ذلك في ساير المقامات كمباحث الطهارات والنجاسات وكثير من الاحكام فالاشكال من جهته حاصل قطعا ثم بعد تسليم ما ذكر فعد الاكتفاء بالصحة عند العامل محل منع نعم إذا لم يكن مكلفا في حكم الشرع بالعمل به بان لا يكون تكليفا شرعيا ولو ثانويا في حقه صح للحكم بفساده شرعا كما في صلوة المخالفين وان بذلوا جهدهم في تحصيل الحق وقلنا بامكان عدم الوصول ح إلى الحق إذ غاية الامر ح معذوريتهم في عدم الاتيان بما تعلق بهم من التكاليف الواقعية وذلك لا يقضى بتعلق التكليف الثانوي بالاتيان بما زعموه كما هو الحال بالنسبة إلى ساير الاديان واما إذا كان ذلك مطلوبا منه في الشرع كما في الاحكام الثابتة باجتهاد اهل الحق بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومن يقلده فيه فعدم اندراجه اذن في الصلوة مع مخالفته للواقع محل اشكال لصحة صلوته شرعا بالنظر إلى تكليفه الثانوي المقطوع به من ملاحظة المقدمتين المشهورتين فلا يبعد شمول الصلوة الصحيحة لها كما سيجيئ الاشارة إليه انش‌ تع‌ ومع الغض عن ذلك ايضا فلو بنى على ما ذكر اشكال الحال في ذلك بناء على القول بوضع تلك الالفاظ للاعم ايضا نظرا إلى ان المفهوم عرفا بحسب المقام المفروض هي الصحيحة ولذا حكم بخروج معلوم الفساد ولو بالنظر إلى معتقد الناذر إذا عرف منه المخالفة كما مروح فنقول انه إذا حكم بفساد الفعل مع عدم موافقته لمعتقده ولم يكن عالما من الخارج بكون ما ياتي به موافقا لما يعتقده ولاصالة صحة فعل المسلم قاضية بصحته كك لم يمكن حكمه اذن بصحة ما ياتي به ويكون دائرا عنده بين الوجهين وح كيف يمكن الحكم بخروجه عن الاشتغال اليقيني بالدفع إليه مع الشك في كونه متعلقا للنذر وكون الدفع إليه اداء للمنذور ومجرد صدق اسم الصلوة على ما اتى به لا يقضى بحكمه بالصحة ليكون من متعلق النذر والقول بان القدر المعلوم خروجه عن المسمى هو ما علم مخالفته لما يعتقده فيبقى غيره مندرجا تحت الاطلاق بين الفساد لوضوح ان الباعث على خروج ذلك انما هو فساده عنده من غير مدخلية لنفس العلم في ذلك وانما العلم به طريق إليه فإذا لم يكن هناك طريق إلى ثبوت الفساد ولا الصحة وجب الوقف لا الحكم بالصحة فظهر بذلك ما في قوله ان ذلك هو غاية مادل الدليل على خروجه عن متعلق النذر وجعله لما ذكره مبنى حكمهم بجواز القدرة مع علمه بموافقة مذهب الامام لمذهبه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست