responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 111
العرف دلالة عليه وهو مما يؤيد القول المذكور وثانيا ان تلك الاوامر هي الدالة على كون تلك الاعمال عبادة مطلوبة للشارع فيعلم بذلك كون تلك الالفاظ مستعملة في تلك العبادات فلو لا ما دل على مطلوبيتها لما علم كون تلك الالفاظ من اسامى العبادات وان مداليلها من الامور الراجحة فغاية الامر انه بعد تعلق الطلب بها ومعرفة كون تلك الافعال عبادة يمكن الرجوع قهقرى واستعلام المطلوبية من مجرد اللفظ واين ذلك من عدم صحة تعلق الامر بها كما هو المدعى هذا بالنسبة إلى الاوامر الابتدائية التى يستفاد منها اصل المطلوبية واما الاوامر المتكررة الواردة بعد معرفة كون تلك الافعال عبادة مطلوبة فهى ايضا مما لا مانع في ورودها فانها كالامر بالطاعة مع ان الطاعة فيما يراد اتحاد الفعل هي موافقة الامر فغاية الامر ان تكون مؤكدة وهى انما سيقت لاجل ذلك وثالثا ان تعلق الامر بها يفيد كون ما تعلق به واجبا ان كان الامر ايجابيا أو مندبا ان كان ندبيا وذلك لا يستفاد من مجرد ملاحظة الالفاظ المذكورة فانها انما تدل على المطلوبية في الجملة الاعم من الوجوب والندب وقد يناقش فيه بان غاية ما يصحح به من ذلك كون تعلق الامر الايجابي أو الندبى مفيدا واما إذا كان اللفظ الدال على المطلوبية اعم من الوجهين بان يدل على مطلق الرجحانية فالايراد على حاله إذا لمفروض كون الالفاظ المفروضة مفيدة لذلك ايضا وقد وقع ذلك كثيرا في الادلة الشرعية خامسها انها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحة في مفاهيمها وهو بين الفساد لظهور كونها من عوارض وجودها في الخارج ويدفعه انه ليس المقص‌ اخذ مفهوم الصحة في مداليل تلك الالفاظ حتى يرد ما ذكر بل المدعى كون الموضوع له هو الافعال الجامعة للاجزاء والشرايط وهى من شانها الاتصاف بالصحة عند وجودها في الخارج ولا يلزم من ذلك اخذ مفهوم الصحة في الموضوع له مط فضلا عن اخذها بعنوان الجزئية كما توهم في الاحتجاج والتعبير عن المدعى بان تلك الالفاظ موضوعة للصحيحة انما اريد به ما ذكرنا يجعل الصحيحة عنوانا لتلك المهية المستجمعة للاجزاء والشرايط سادسها انها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم دخول الشرايط في مفاهيم تلك العبادات فلا يبقى فرق بين اجزائها وشرايطها لاندراج الجميع اذن في مفاهيمها وهو فاسد بالاجماع وقد اشار إلى ذلك العضدي وهو كسابقه في غاية الوهن للفرق البين بين اخذ الشئ جزء من المفهوم وقيدا فيه على ان يكون القيد خارجا والتقييد داخلا واقصى ما يلزم في المقام هو الثاني والفرق بينه وبين الجزء في كمال الوضوح وان اشتركا في لزوم الانتقال اليهما عند تصور المفهوم على سبيل التفصيل وبذلك يفترق الحال بينها وبين الشرايط العقلية الخارجية مما لا يمكن حصول المطلوب في الخارج الا بها حيث انه لا يلزم الانتقال إليها من تصور المشروط بها اصلا بل يمكن ان يق ان الحال فيها ايضا كك إذ لا يلزم من القول بوضعها للصحيحة ملاحظة الشرايط اصلا ولو بكونها قيدا في الموضوع له إذ قد يكون الملحوظ في الوضع هو تلك الاجزاء من حيث كونها حسنة مطلوبة أو من حيث كونها صحيحة مبرئة للذمة ونحو ذلك فغاية الامر ح ان لا يمكن وقوعها في الخارج الا مع استجماعها للشرايط ولا ربط لذلك بالانتقال إلى الشرايط بتوسطها ثم انه قد ايد بعض الافاضل هذا القول بامور منها اتفاق الفقهاء على ان اركان الصلوة هي ما يبطل الصلوة بزيادتها عمدا أو سهوا ومن البين انه لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا الا عصيانا ولا ريب في كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا حقيقة لا صورة الركوع لوضوح عدم بطلان الصلوة بايجاد الصورة كما انحنى بمقدار الركوع للهوى إلى السجود اولا خذ شئ من الارض وفيه خروج نحو الركوع والسجود عن محل البحث لكونه من الالفاظ اللغوية وليس معانيها من المهيات الجعلية الشرعية كما اشرنا إليه في اول المسألة ولو سلم كونها من المعاني المستحدثة فليست الالفاظ المذكورة من اسامى العبادات وانما هي اسامى لاجزاء العبادات ومن البين انه لا يتعلق هناك امر بالخصوص حتى يعتبر فيها الصحة والفساد واعتبار الامر المتعلق بالكل في اوضاع تلك الاجزاء مما يستبعد جدا ومع الغض عنه فعدم اعتباره هناك لا يفيد اعتباره في محل البحث مع الفرق البين بينهما ومنها ما روى في الصحيح من بناء الاسلام على خمس الصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية قال (ع) ولم يناد بشئ كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع وتركوا هذا يعنى الولاية فحكمه ع‌ باخذهم بالاربع مع ما ثبت من فساد عباداتهم لا يتم الا مع جعل تلك العبادات اسامى للاعم وفيه ما عرفت من الفرق بين مفهوم الصلوة وما اخذ من التفاصيل من مصاديقها ففساد عباداتهم من جهة انتفاء شرط الولاية أو غيره من ترك بعض الاجزاء والشرايط لا يقضى بعدم اخذهم بتلك العبادات بل واعتقادهم بناء الاسلام عليها بل واتيانهم بها ومواظبتهم عليها على حسب معتقدهم وان اخطاؤا في كيفية ادائها ولا دلالة في حكمه ع‌ باخذهم بها على ما يزيد على ذلك بل نقول ان الظ من الرواية ارادة خصوص الصحيحة لوضوح عدم بناء الاسلام على الفاسدة إذ هي من الامور المحرمة التى نهى عنها في الشريعة واراد الشارع عدم وقوعها فكيف يصح القول بابتناء الاسلام عليها فذلك من اقوى الشواهد على ارادة الصحيحة منها فهى اذن لتاييد القول بوضعها للصحيحة اولى كما لا يخفى ومنها انه لا اشكال عندهم في الصحة اليمين على ترك الصلوة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ويلزم على ذلك الحال لانه يلزم من ثبوت اليمين ح نفيها فان ثبوتها يقتضى كون الصلوة منهيا عنها والنهى في العبادة مستلزم للفساد كونها فاسدة يستلزم عدم تعلق اليمين بها إذا المفروض تعلقها بالصحيحة فيلزم ح ان لا يتحقق الحنث بفعلها لعدم تحقق الصلوة الصحيحة والقول بان المراد الصلوة الصحيحة لولا اليمين لا يجعلها صحيحة في نفس الامر كما هو المدعى وفيه ان مبنى الكلام المذكور على لزوم الصلوة استعمال في المقام في الاعم لعدم امكان ارادة الصحيحة والالزم الفساد المذكور ح يرد عليه اولا النقض بما إذا احلف ان لا يصلى واجبة أو مندوبة في الحمام مثلا إذ من البين الواضح عدم شمول الواجب والمندوب للفاسد بل فيما لو نذران لا يصلى صلوة صحيحة فيه فانه ان قيل بصحة صلوته فيه بعد ذلك وعدم انعقاد النذر فهو مما لا وجه له على انه جار في نذر المطلق ايضا فلا مانع اذن من التزام القائل بوضعها للصحيحة بذلك وان قيل بعدم صحتها نظرا إلى انعقاد النذر فيكف يتحقق الحنث مع ان الواقع ليس من افراد المحلوف على تركه وثانيا ان متعلق الحلف


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست