responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
ولذا يصح الاخبار بان فلانا يصلى وان لم يعلم صحة فعله بل وان علم فساده ولولا تبادر الاعم لكان ذلك كذبا ومنها عدم صحة سلبها عن الفاسدة ولذا لا يصح الاخبار عمن كان وضئه أو غسله أو عباداته فاسدة انه لا يتوضوء ولا يغسل من الجنابة ولا يصلى ولا يصوم ولو اخبر كك من دون قيام قرينة على ارادة خلاف الظ كذبا بخلاف ما لو قيد بالصحيحة عد والحاصل ان الفرق بين نفى المطلق ونفى المقيد في العرف كما هو معلوم من ملاحظة دليل على عدم صحة السلب المطلق عن الفاسدة عندهم ومنها صحة لتقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة وهو ظ في كونها حقيقة في المقسم ومنها انها يقيد بالصحة تارة والفساد واخرى والاصل فيما هو كك ان يكون حقيقة في القدر المشترك بين القيدين ومنها صحة استثناء الفاسدة منها إذ دخل عليها اداق العموم كما في قولك كل صلوة يوجب التقرب إلى الله تع الا لفاسدة وكل صلوة صلها فلان كانت مجزية الا الصلوة الكذائيته وهى دليل على اندراج المستثنى في المستثنى منه إذا الاصل فيه الاتصال ومنها حس الاستفهام فيما لو اخبر احد بوقوع شئ من تلك العبادات أو حكم عليها بشئ انها هل كانت صحيحة أو فاسدة والاصل في ذلك كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا بين الامرين أو معنويا وحيث ان الاول منفى في المقام بالاجماع فتعين الثاني ومنها انها تطلق على الصحيحة تارة وعلى الفاسدة اخرى والاصل فيما هو كك هو ان يكون كك حقيقة في القدر المشترك بين الامرين حذرا من الاشتراك والمجاز والجواب اما عن الاول فبمنع التبادر بل الامر فيه بالعكس إذ ليس المتبادر الا الصحيحة حتى انه اعترف به القائل بوضعها للاعم الا انه ادعى كونها اطلاقيا وما ذكر من المثال فمحمول على الوجه المتقدم من جهة استنادها إلى معين لما عرفت من كون ذلك قرينة على اطلاق المفهوم على ما هو مصداق له عند العامل لما في تعيين مصداق تلك المفاهيم من الاختلاف في الاداء والارآء وكل عامل فانما بائى بها على حسب ما يعتقده فيها أو جرى عمله عليها فإذا اسند ذلك إليه قضى ذلك بادائها على حسب ما عنده والمتبادر منه ح هو الصحيحة بزعم العامل كما هو ظ من ملاحظة العرف ولولا ما قلنا من كون المتبادر هو الصحيح وكون الانصراف ويؤدون الواجبات هنا من الجهة المذكورة لما كان فرق بين الامرين بل كان الصحيح بزعمه الفاسد في الواقع كالفاسد بزعمه ايضا من غير فرق في الانصراف مع وضوح الفرق وهو شاهد على ما ذكرناه ويؤمى لما قلناه انه بق ان المخالفين ياتون بالعبادات ويؤدون الواجبات ويواظبون على السنن مع ان العبادة الواجبة والسنة لليست الا الصحيحة فقد اطلق المذكورات على خصوص ما يعتقدونه كذلك فاللفظ في تلك الاطلاقات قد استعمل في معناه الموضوع له اعني العبادة المخصوصة الصحيحة وانما اطلقت على المصداق المخصوص تبعا لاعتقاد عاملها كونه مصداقا لها وذلك لا يقضى بتجوز في المقام كما لا تجوز فيما استعمل اللفظ في غير الموضوع له عنده تبعا للوضع الثابت في عرف اخر غاية الامر ان فيه مخالفة للظ وتكفى النسبة المذكورة شاهدة عليه حسبما عرفت ومما يشهد على ما ذكرنا انه يصح سلب صلوة الحقيقية عن تلك الاعمال الفاسدة وان يق‌ انها ليست بصلوة اتى بها الشرع وليست من المهية المجعولة في الشريعة ومن البين ان القائل بالوضع للاعم لا يقول بكون الاعم هي الصلوة المجعولة المقررة من الشرع ويقول بكون المستعمل فيه للفظ الصلوة الموم الموضوع بازائه لفظها هو ذلك لنصه على كون المعنى الشرعي قابلا للصحة والفسا وكون المقرر من الشرع قدرا جامعا بين القسمين وان لم يقل بكونها مطلوبة كك ومن غريب الكلام ما وجدته في كلام بعض الاعلام حيث انه بعد ما نفى الريب عن كون المهية المحدثة امووا مخترعة من الشرع قال ولا شك ان ما احدثه الشارع متصفة بالصحة لا غير بمعنى انه بحيث لو اتى بها على ما اخترعه يكون موجبا لامتثال الامر بالمهية من حيث انه امر بالمهية ونص ابضا على انه إذا وضع الشارع اسما لهذه المركبات أو استعمله فيها لمناسبة فهو يريد تلك المهية على وجه التصحيح بالمعنى المذكور وبعد ذلك كله ذهب إلى كونها اسامى للاعم فيكون الموضوع له والمستعمل فيه هو الاعم وهل هذا الا قدافع بين وتناقض ظ وقد ظهر مما ذكرنا في الجواب عما ذكر في الوجه الثاني ووجه الفرق بين نفى المطلق والمقيد بالصحيحة ظاهر مما قررناه إذ التصريح بالصحة في المقام مع دلالة اللفظ على اعتبار الصحة في الجملة ظ في اعتبار الصحة الواقعية كما لا يخفى ذلك بعد التأمل في العرف واما الثالث ففيه ان التقسيم المذكور انما يفيد كون المقسم مستعملا في خصوص الاعم ومجرد الاستعمال اعم من الحقيقة للاستعمال في خصوص الصحيحة قطعا ودعوى كون التقسيم ظاهرا في كون المقسم حقيقة في الاعم محل منع سيما إذا اشتهر استعماله في خصوص احد القسمين وكذا الحال فيما ذكر من التقييد وصحة الاستثناء ولا يلزم كون الاستثناء منقطعا ان قلنا بكونها موضوعة للصحيحة لتسليم دلالته على استعمال المستثنى منه في الاعم الا ان مجرد الاستعمال غير كاف في المقام وكذا الكلام في دعوى كونها حقيقة في القدر المشترك من جهة اطلاقها على كل من القسمين وحسن الاستفهام انما يتبع حصول الاحتمال ويختلف الحال فيه بحسب قرب الاحتمال وبعده ولا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا أو معنويا اصلا وقد عرفت الحال في ذلك كله فيما قدمناه في بيان امارات الحقيقة على انه لو سلم تلك دلالة الامارات على الحقيقة بنفسها ظهور ما في ذلك ولا يعادل ذلك ما قدمناه من الشواهد على كونها للصحيحة ثانيها انه قد شاع استعمال تلك الالفاظ في مواضع عديدة للاعم من الفاسدة يستفاد منها وضعها بازآء للاعم من الصحيحة ويبعد التزام التجوز في تلك الاستعمالات الشايعة منها انه قد شاع في الاخبا وبل جاوز حد التواتر بمراد الامر باعادة الصلوة وغيرها


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست