responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
ولا يجدى نفعا وان اريد انه مامور به على كل حال فهومم ولو استند فيه إلى اطلاقات الامر وفيه مع منع ورود ها في جميع الموارد انها لا تصارم ما دل على الوضع للاعم القاضى بتقييدها بما إذا كانت جامعة بجميع الاجزاء والشرايط مما ثبت اعتبارها في الصحة ويدفعه انه لا ريب بتعلق الامر الاوامر أو ما بمعناها بجميع العبادات إذ قوام الصلوة بالعبادات بالامر ومن البين ان الاوامر لا تتعلق بالفاسدة فقضية ذلك كون ما تعلق به تلك الاوامر صحيحة ولما كانت متعلقا بها على اطلاقها بنت صحتها كك فتكون الفاسدة خارجة عنها ودعوى عدم مقاومته لما دل على الوضع للاعم تسليم لدلالة ذلك على المدعى فيثبت في دفعه إلى كون ما يدل على الوضع للاعم اقوى وستعرف انش الله تع ان ما احتج به لذلك غيرنا هض عليه في نفسه فكيف بمقاومته لذلك الثامن ما افاده المحقق المذكور ايضا من انها لو كانت موضوعة للاعم لم يكن توقيفية بل كان الرجوع فيها إلى العرف إذ هو المناط فيها على القول المذكور والتالى بط ضرورة كونها امورا توقيفية متلقاة من صاحب الشريعة ولا يصح الرجوع فيها إلى عرف ولا عادة واورد عليه تارة بالنقض فان القائل بوضعها للصحيحة يرجع فيها ايضا في اثباته إلى العرف ولذا استدلوا عليه بالتبادر وصحة السلب كما مر واخرى بمنع الملازمة إذ مجرد الرجوع إلى العرف لا يقضى بعدم كونها توقيفية نعم انما يلزم ذلك لو كان المرجع فيها إلى العرف العام كما هو الحال في المعاملات وليس كك بل المرجع فيها إلى العرف المتشرعة الكاشف عن مراد صاحب الشريعة وهو اخذ بالتوقيف وكما انه يرجع في الالفاظ اللغوية والعرفية العامة إلى اللغة والعرف العام ولا ينافى كون ذلك توقيفيا بل تحققه فكذا في المقام غاية الامر ان المعتبر هناك التوقيف من اهل اللغة والعرف العام والمعتبر هنا ص التوقيف من الشرع وهو حاصل بالرجوع إلى عرف المتشرعة للاتفاق على الحاد المعنى العرفي لما استعمل فيه في كلام الشارع ولا فارق بين المتوقيفين والعلة المجوزة هناك مجوزة هنا ايضا لاشتراكهما في التوقف على التوقيف وعدم سبيل العقل في الحكم به وهو ظ قلت لا يخفى ان هنا توقيفيا في معرفة المعنى في الجملة ككونه العبارة المعروفة المتجه المستجمع لجميع الاجزاء والشرايط المعتبرة في الصحة أو الاعم من ذلك ومن الفاسدة وتوقيفيا في معرفة تفاصيل ذلك المعنى من اجزائه وشرايط المعتبرة فيه فتميز به خصوص المصاديق ولا ريب ان الاول مما يتحصل من ملاحظة عرف المتشرعة ولا مانع من الرجوع إليه ولذا استند الفريقان فيما ادعواه إلى العرف حيث احتجوا بالتبادر وغيره واما الثاني فهو الذى عناه المستدل في المقام ولا ريب ان العرف لا يفى بتلك التفاصيل بل يرجع فيه المقلد إلى المجتهد والمجتهد إلى الادلة التفصيلية من غير رجوع في تعيين شئ من واجباته وشرائطه إلى العرف سواء قلنا بكون تلك الالفاظ موضوعة بازاء المعنى الاجمالي حسبما اشرنا إليه في الصلوة من غير ان يؤخذ في نفس ما وضع اللفظ له تلك التفاصيل كما هو الظ فيدور الامر في صدقه مدار صحته وكونه مقربا سواء زادت اجزائه أو نقصت حتى انه يق يصدق الصلوة مثلا على الصلوة المقررة في الشرايع المتقدمة بملاحظة زمان صحتها أو قلنا بكونها موضوعة بازاء ما اعتبر فيه الاجزاء على التفصيل بان يجعل كلا من الاجزاء والشرايط معتبرا في الموضوع له اما على الاول فظ إذ معرفة المصداق ح ليس من نشان العرف الا ترى ان القيمة السوقية ونحوها يرجع في فهم معناها إلى العرف لكن في تعيين ما هو قيمته يرجع إلى اهل الخبرة فكذا في المقام واما على الثاني فلانه لما كانت الاجزاء والشرايط المعتبرة فيها متكثرة والعرف لا يفي غالبا بمعرفة تلك التفاصيل فهم انما يتصورون المعنى الموضوع له في امثال ذلك على وجه تميزه من غيره من غير ان ينتقل إلى التفصيل ص فهم انما يعرفون من الموضوع له في امثال المقام انه معنى شانه كذا مثلا فلابد في معرفة التفصيل ايضا من الرجوع إلى الادلة التفصيلية والحاصل ان كون المعنى موضوعا له عند اهل العرف للفظ لا يستلزم تصورهم لذلك المعنى على سبيل التفصيل حتى تمييز تفاصيله بالرجوع إليهم بل الغالب فيه في مثل المقام هو تصور المعنى بالوجه وعلى سبيل الاجمال حسبما ذكر وهو كاف في فهمه وح فلا وجه لما ذكرنا من الرجوع في تمييز تفصيل المعنى إلى العرف ان ليس ذلك من شانهم وانما شان اهل العرف الرجوع في ذلك إلى العلماء واهل المعرفة كما هو ظ من ملاحظة الحال في كل واحد من العبادات كيف ولو كان العرف مرجعا في معرفة التفصيل لما كانت حاجة إلى العرف الرجوع إلى الاخبار وغيرها من الادلة الشرعية في معرفة اجزاء الصلوة وغيرها وهو واضح البطلان وليس الوجه فيه الا ما عرفت من الفرق ؟ ؟ ؟ الاجمال والتفصيل والمستفاد من تلك الالفاظ ليس الا الامور المجملة وهو الذى يستفاد من العرف ولا يعرف التفصيل الا بالرجوع إلى الادلة وهذا كله واضح بناء على القول بوضعها اللصحيحة واما القائل بوضعها للاعم فيذهب إلى تعيين المعنى بحسب العرف المتشرعة على التفصيل ولذا يذهب إلى جريان الاصل في كلما شك في جزئيته أو شرطيته بعد احراز ما يصدق معه الاسم في العرف فمحصل الاستدلال انه لو كانت تلك الالفاظ مو موضوعة للاعم لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات المقررة في الشريعة مع انه ليس ص كك بل لا يعرف تلك التفاصيل الا بالرجوع إلى الادلة التفصيلة المقررة في الكتب الاستدلالية والمراد من كونها توقيفية هذا هو المعنى وهو الفارق بين الالفاظ العبادات وغيرها حيث جعلو الاولى توقيفية والثانية محولة إلى العرف كيف ولو كان الامر ان مما يحال إلى العرف لم يكن هناك فرق بينهما وكون احدهما محالة إلى العرف العام والاخرى إلى العرف المتشرعة الذى هو بمنزلة عرف العام بعد انتشار الاسلام لا يصح فارقا في المقام وسياق كلامهم يابى عنه غاية الاباء كما لا يخفى على التأمل فيما قررناه حجة القائلين بكونها للاعم وجوه احدها قضاء امارات الحقيقته به وهو من وجوه منها التبادر فان المنساق في العرف من نفس تلك الالفاظ مع قطع النظر عن امور الخارجية ما يعم القسمين ولا دلالة فيها على خصوصية احد الوجهين


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست