responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
وهو كاف في هدم الاستدلال وفيه مع اختصاص المناقشات ببعض الروايات المذكورة فلا مانع في غيره من تلك الجهة انه لابد من التقييد المذكور قطعا للادلة الدالة عليه فالمراد انه لا صلوة للقادر الغير الغافل الا بالفاتحة ودعوى معارضة ذلك بالحمل على نفى الكمال ولا حاجة اذن إلى التقييد فتقاوم الاحتمالان غير متجهة ضرورة كون الحمل عليه في غاية البعد من اللفظ ويشهد له فهم كافة الاصحاب وغيرهم حيث اتفقوا على دلالتها على وجوب الفاتحة في الصلوة ولو حمل على المعنى المذكور لم يكن دالا على وجوب الفاتحة اصلا وهو كما ترى اسقاط للرواية عن الافادة فعلى فرض الخروج عن حقيقة اللفظ فلا مناص ح من حملها على نفى الصحة فلابد من الالتزام بالتقييد وح فيلزم الخروج عن الظ من وجهين بخلاف ما إذا حمل على ما قدمناه فيقدم عليه وما ذكر من لزوم التخصيص بالاكثر فمما لا يعرف الوجه فيه فان نسيان الفاتحة في كمال الندرة وكذا عدم القدرة عليه كما يشاهد ذلك بالنظر إلى احوال المسلمين خامسها انها معارضة بقوله تع‌ إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة فان ظ العطف قاض بالمغايرة وتحقق مفهوم كل منها بدون الاخر وقوله (ع) الصلوة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ونحو ذلك مما ورد فان ظ العبارة تحقق المهية بذلك وهو يعم الصحيح والفاسد وفيه ان الرواية الاولى لا دلالة فيها على ذلك بوجه لظهور مغايرة الشرط للمشروط وليس القائل بوضع الصلوة للصحيحة قائلا باندراج الشرايط في مسمى اللفظ كما قد يتوهم فان قلت إذا حكم بوجوب الصلوة فقد دل ذلك على وجوب ما اشترط في مسماه فاى فائدة في ذكره قلت اولا ان ذلك مبنى على القول بوجوب المقدمة فلا دلالة فيها على ذلك على القول بوجوب المقدمة إلى فلا دلالة فيها على ذلك على القول بعدمه كما هو مذهب المعترض وان اخذ في التسمية وثانيا ان في التصريح بالحكم زيادة دلالة على المقصود إذ قد يخفى الحكم بالوجوب لعدم اندراجه في الدلالات اللفظية مضافا إلى ما فيه من الدلالة على عدم وجوب المقدمة قبل تعلق الوجوب بذينها وثالثا إذ المذكور اولا هو وجوب الطهور وهو لا يغنى عن الحكم بوجوب الصلوة ولو كان المذكور اولا وجوب الصلوة فربما اغنى عنه والرواية الثانية غير مشتملة على ساير الاركان ولا ساير الواجبات وظاهرها ادراج الطهور في الصلوة فلابد من تنزيلها على بعض الوجوه إليه الصحيحة ومثل ذلك لا ينهض حجة في مقام الاستدلال مضافا إلى ان ظاهرها عدم صدق الصلوة بدون الطهور ولا يقول القائل به القائل بوضعها للاعم بل وكذا الركوع والسجود على ما مر القول فيه فهى بالدلالة على الوضع للصحيحة اقرب من خلافه سادسها المنع عن عدم القول بالفصل فغاية الامر ان تدل تلك الروايات على كون ما ذكر فيها من الاجزاء والشرايط ماخوذة في التسمية واين ذلك من القول بوضعها للصحيحة وايضا غاية ما يدل عليها كون ما وردت في تلك الروايات كالصلوة والصيام موضوعة بازاء الصحيحة ولا يستلزم ذلك ثبوته في ساير الفاظ العبادات وفيه انا لم نجد إلى الان مفصلا في شئ من المقامين ولا تخيله احد في المقام فبعد ثوبت اعتبار ما ذكر فيها في تحقق المهية يكتفى به في اعتبار ساير الشرايط والاجزاء وفى ثبوته في ساير الالفاظ وان لم يتحقق هناك اجماع إذا المسألة متعلقة بمباحث الالفاظ فيكتفى فيها بالظن ولو كان دذون ذلك على ان عمدة ادلة القائل بوضعها للاعم هو العرف ومن الواضح عدم الفرق بين ما ذكر وغيره فإذا ثبت فساد ما استندوا إليه انهدم به اساس القول المذكور الخامس ان الامر المهتم به في الشريعة الذى استند إليه الحاجة وبه ينوط معظم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة ويكثر التعبير عنه في المخاطبات الدائرة في كلام الش‌ والمتشرعة انما هي الصحيحة إذ بها ينوط المثابات الاخروية وعليها بينت اساس التعبير الشريعة فالطبيعة المقررة من الشارع هي تلك كيف وهى الامر المجعول عبادة والمعدود من الفروع الشرعية (فهى المهية المحدثة من صاحب الشريعة) واما الفاسدة فهى خارجة عن العبارة مندرجة في انواع المبدعة ولا حاجة إلى التعبير عنه في الغالب ولو احتيج إليه فانما هو (بواسطة بيان الصحيحة ولو فرض تعليق بعض الاحكام عليها فانما هو في كمال الندرة وعلى) ما اخترناه من ثبوت الحقيقة الشرعية فالامر واضح إذ قضيه الحكمة بوضع اللفظ بازاء ما يشتد إليه الحاجة ويعتد بشانه سيما بعد اثبات عرف خاص لاجد بيانه وذلك ظ ويرشد إليه التعبير عن تلك الالفاظ باسامى العبادات إذ ليست الفاسدة مندرجة في العبادة على سبيل الحقيقة السادس ما افادة بعض المحققين من انا نعلم ان للعبادات اجزاء معتبر فيها ويتالف منها مهياتها كما هو ظ من ملاحظة الشرع ولو كانت الاعم لما كانت كك إذ صحة اطلاقها ح مع فقد كل واحد منها يستلزم انتفاع جزئيتها أو تحقق الكل بدون الجزء هف واورد عليه بمنع فان الفائل بوضعها للاعم يسلم وجود اجزاء معتبرة في المهية ولا يقول بحصول المهية مع عدمها سواء اعتبرت على نحو الاجمال أو التعيين فانما يقول بان جميع الاجزاء ليس من ذلك القبيل بل هناك اجزاء اعتبرت بخصوصها في خصوص الصحيح كالتشهد والقراءة ونحوهما أو يقول بصدق الصلوة على ما فاسد من جهة انتفاء الشرايط أو وجود الموانع من الصحة والدليل المذكورة يبطل شيئا من ذلك ويدفعه ان المقدمة المذكورة اولا كافية في دفع ذلك فان من راجع عرف المتشرعة وجد ص وحكمهم لجزئيته جميع الاجزاء المقررة للصلوة على سبيل الاطلاق من غير حاجة إلى التقييد وبالجملة انه بعد بثوت الجزئيته في الجملة يحكمون بكونه جزء لمطلق الصلوة فالمنع المذكور موهون بعد الرجوع إلى عرف المتشرعة والتفصيل بين الاجزاء والشرايط ليس مذهبا معروفا فلا معول عليه بعد ابطال كونها للاعم مط السابع ما افاده المحقق المذكور ايضا وهو ان كل واحد من العبادات متعلق لطلب الشارع وامره ولا شئ من الفاسدة كك ولا شئ من تلك العبادة بفاسدة ويمكن تقريره بالشكل الاول بان يق في الكبرى ولا شئ من متعلق طلب الشروع بفاسدة فينتج النتيجة المذكورة واورد عليه انه ان اريد ان كلا من العبادات مامورا به في الجمله فم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست