responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
والروايات كما لا يخفى الرابع ما دل من الاخبار على نفى الصلوة مع انتفاء (بعض) الاجزاء والشرايط كقوله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب وقوله لاصلوة الا بظهور وقوله (ع) لا صلوة لمن لم يقم صلبه ولا صلوة الا إلى القبلة وقوله (ع) في بيان حد الركوع والسجود ومن لم يسبح فلا صلوة له و لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل إلى غير ذلك مما ورد من الاخبار في الصلوة وغيرها مما يقف عليه المتتبع فان قضية ذلك بحسب ظ اللفظ هو نفى الحقيقة وقد اخبر به صاحب الشريفة ولو كانت اسامى للاعم لما صح ذلك بل لزم حملها على نفى صفة من صفاتها كالكمال أو الصحة مع بقاءه الحقيقة وهو خروج عن ظاهر العبارة ثم ان هذه الروايات وان كانت واردة في خصوص بعض الالفاظ وبعض الاجزاء والشرايط الا انه يتم الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل اذلا فارق بين تلك الالفاظ وغيرها ولا تلك الاجزاء والشرايط وما عداها مضافا إلى عدم فرق في العرف الذى هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للاعم بين تلك الاجزاء والشرايط وتلك الالفاظ وغيرها وقد اورد عليه بوجوه احدها المنع من كون العبارة المذكورة حقيقة في نفى وجود الماهية وانما مفادها نفى وجود صفة من صفاتها الظاهر ذلك في بقاء الحقيقة نعم قضية وضعها القديم هو نفى الحقيقة لكن قد هجر ذلك المعنى بالنسبة إلى التركيب المذكور وحصل النقل إلى المعنى الثاني كما يظهر ذلك من ملاحظة استعمالاته كما في لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد ولا قرائة الا من مصحف ولا علم الا ما نفع ولا عمل الا بنية ولا كلام اما ما افاد إلى غير ذلك فغاية ما تكون تلك الاخبار ادلة على القول بوضعها للاعم على عكس ما اراد المستدل ثانيها ان العبارة المذكورة قد شاع استعمالها في نفى الكمال أو الصحة من غير ان يراد بها نفى الحقيقة فان سلمنا بقاء وضعها لنفى الحقيقة فلا اقل من شهرة استعمالها في نفى الصفة بملاحظة تلك الشهرة تكون من المجازات الراجحة على الحقيقة فيقدم الحمل عليه على الحمل على الحقيقة ومع التنزل فلا اقل من مساوات الظن الحاصل من الشهرة للظن بارادة الموضوع له فيحصل الاجمال الباعث على سقوط الاستدلال ويضعف هذين الوجهين انه لا شك في كون مفاد العبارة المذكورة بحسب اللغة بل العرف ايضا هو نفى الحقيقة ودعوى نقلها أو كونها مجازا راجحا أو مساويا للحقيقة في نفى وجود الصفة مع انتفاء القرائن الخاصة مجرد دعوى خالية عن الحجة بل ملاحظة فهم العرف في استعمالها مجردا عن القرينة تنادى بخلافه كما في قولك لا وصول إلى الدرجة العالية الا بالتقوى ولا روح للعمل الا بالاقبال ولا قبول للطاعة الا بالولاية إلى غير ذلك من الامثلة المتكثرة ومجرد استعمالها في عدة مقامات قضت القراين الداخلة أو الخارجة بارادة نفى صفة من الصفات نظرا القطع ببقاء الذات لا يقضى بعدم انصرافها إلى ما وضعت له مع انتفاء القرينة كيف وليس باشبع من تخصيص العام واستعمال الامر في الندب ولم يقل احد فيهما بالنقل نعم ربما قيل بصيرورة الثاني مساويا للحقيقة الا انه موهون مردود عند المعظم فدعوى مرجوحية الحمل على المعنى المذكور أو مساواته للاخر عجيب واعجب منه دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما لا يخفى على من اعطى النظر حقه في استعمالات تلك العبارة في مواضع الخلو عن القرينة ومما يوضح ما ذكرناه انه قد احتج جماعة من الخاصة والعامة في بحث المجمل والمبين على نفى الاجمال في لا صلوة الا بطهور ونحوه بان (مفاد) العبارة نفى الحقيقة وهو ممكن وقد اخبر الشارع به فيحمل على الحقيقة ولم ينفوه هناك احد بمنع دلالة العبارة على ذلك حتى ان من ذهب إلى الاجمال فيها لم يتشبث بذلك بل داعى صدق الصلوة على الفاسدة فاثبت بذلك عدم امكان صرف النفى إلى الحقيقة فالتزم بصرف النفى إلى الصفة وح بناء على اجمال العبارة من جهة تعدد الصلوة كالكمال والصحة ولم يقع منهم مناقشة في دلالتها على نفى الحقيقة كما هو معلوم من ملاحظة الباب المذكور من كتب الاصول ومن غريب الكلام ما ذكره بعض الاعلام في المقام حيث استشهد على عدم دلالة العبارة المذكورة على نفى الحقيقة بانه لم يتمسك احد من العلماء الفحول في ذلك المبحث لاثبات نفى الاجمال باصالة الحقيقة وتمسكوا بكونها موضوعة للصحيحة من العبادات من العبادات لما عرفت من ان الحال على خلاف ما ذكره مصرعين بخلافه وهى مذكورة في معظم الكتب الاصولية منصوص به في كلام الاجلة ولو لا مخالفة الاطناب في الكلام لذكرنا جملة من عبايرهم في المقام ثم الظاهر انها في معظم المولود التى لم يرد بها نفى الحقيقة على الحقيقة وانما اريد بها ذلك ايضا على سبيل المبالغة فان المقص‌ بالتعبير المذكور حصر الموضوع في المحمول ادعاء جعلا لما عداه بحكم العدم كما هو واضح بعد ملاحظة موارد تلك الاستعمالات ومجرد شيوع استعمالها كك لا يوجب هجر وضعها لنفى الحقيقة ونقلها إلى نفى الصفة أو المفروض ابتناء المعنى المذكور عليه وعدم استفادة ما هو المقص‌ الا بذلك على انه لو ادعى النقل أو الشهرة فانما يدعى في نحو لا صلوة الا بطهور حيث ان له نظاير كثيرة استعملت في المعنى المذكور واما نحو لا صلوة له ولا صيام له ونحوهما كما في عدة من الاخبار المذكورة وغيرها فلا وجه لهذه الدعوى بالنسبة إليه اصلا وفيه كفاية في الدلالة على المدعى ثالثها ان ظ تلك العبارات وان كان ذلك الا ان ظ المقام يصرفها عن ذلك فان شان الشارع بيان الاحكام الشرعية لا مجرد انتفاء الحقيقة والمهية وعدم حصول مسمى الموضوعات اللفظية فينصرف إلى نفى الكمال والصحة كما قيل نحوه فيما اثبت فيه ذلك كقوله (ع) الطواف بالبيت صلوة والاثنان فما فوقها جماعة حيث حمل على ارادة الفضيلة وفيه انه لا مانع من ارادة نفى الحقيقة في المقام إذ الحقيقة المذكورة من مقررات صاحب الشريعة فليس بيان ذلك الا من شانه والفرق بينه وبين المثالين المذكورين ظ لا يخفى رابعها انه لو بنى على ظاهر العبارة لزم ان لا تكون الصلوة الخالية عن الفاتحة صلوة ولو كانت متروكة نسيانا أو لعذر ولا قائل به والقول بتقييدها بصورة القدرة والعمدة خروج عن ظ اللفظ فليس باولى من حملها على نفى الكمال من غير التزام بالتخصيص اذلا بعد في كون الصلوة الناسي للفاتحة أو غير القادر عليها دون الصلوة الآتى بها في الكمال بل الظ ذلك ودعوى ترجيح التخصيص على المجاز غير جارية في المقام لشيوع التجوز هنا حتى قيل فيه بالنقل مضافا إلى ما في التخصيص المذكور من الخروج عن الظ لكونه تخصيصا بالاكثر وهو على فرض جوازه بعيد جدا ولا اقل من مساواته لما ذكر من الاحتمال


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست