responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
مع صحة الاخبار بها بحسب العرف من غير اشكال ولازال بعضهم يخبر عن بعض بما ذكر فظهر من جميع ما ذكر ان التبادر المدعى ليس من جهة الوضع وانما هو من جهة قضاء خصوص المقام أو ظهور الاطلاق فيه في بعض المقامات والجزاب عنه ان مجرد الاحتمال كون التبادر المذكور ناشئا من الخارج غير رافع للاستدلال إذ لو كان انفتاح ابواب الاحتمالات باعثا على المنع من الاخذ بالظ في مباحث الالفاظ لانسد اثبات الاوضاع بالتبادر أو غيره في ساير المقامات وظ للحال هنا استناد التبادر إلى نفس اللفظ إذ ليس ذلك من جهة شيوع الصحيحه إذ الفاسدة اكثر منها أو كثير ولا من جهة شيوع استعمالها فيها إذ قلة استعمالها في الفاسدة على فرضها بحيث يوجب صرف الاطلاق عنها لو كانت حقيقة فيها غير ظ لاطلاقها كثيرا على الفاسدة ايضا ولا من جهة انصراف المط إلى الفرد الكامل والا لانصرفت إلى الفرد الكامل الجامع لمعظم الاداب والمندوبات ومن البين خلافه ودعوى بعض الافاضل انصراف الاطلاق إليها غريب فدوران الانصراف مدار الصحة شاهد على استناده إلى نفس اللفظ وما توهم من انتقاض ذلك بساير العقود والا يقاعات لانصرافها ايضا إلى الصحيحة على انها موضوعة للاعم فهو على اطلاقه مم والقول بوضعها للاعم مط غير مسلم ايضا وان لم تكن موضوعة لخصوص الشرعي كما سنبين الحال فيها انش‌ تع‌ ثم ان ما ذكر من عدم انصراف الالفاظ المذكورة في الامثلة المفروضة إلى الصحيحة مع الخلو عن القرينة مم بل الظاهر خلافه وتوضيح ذلك ان الصلوة مثلا انما وضعت للافعال المعهودة المتكررة في (اليوم وص‌) الليلة المطابقة لامره تع‌ لكن حصل هناك اختلاف في تعيين مصداقها فهو في كل من المذاهب والاراء شئ غير ما يقوله الاخر بل القائلون على مذهب واحد يختلف الحال فيهم من جهة المعرفة بالاحكام وتادية القرائة والاذكار الواجبة وغيرها كما يشاهد ذلك في صلوات الاعوام وكل يعتقد ان ما يؤديه مصداق لتلك المهية الصحيحة المطلوبة لله تع‌ مع ما بينها من الاختلاف الفاحش بل لا يبعد القول بكون اختلاف صلوة اليهود والنصارى للصلوة الثابتة عندنا من هذا القبيل ايضا كما مرت الاشارة إليه فان المفهوم الاجمالي المفروض (الملحوظ نسخه) في وضع الصلوة صادق عليها ايضا حال صحتها غير ان النسخ الطارى عليها اخرجها من ذلك المفهوم من غير جهة طريان الفساد عليها وارتفاع الامر بها فلفظة الصلوة مستعملة في معنى واحد وكل يطلقها على المصداق الثابت عنده لاعتقاد مطابقة تلك الطبيعة واطلاق كل من الفرق تلك على ما هو باطل عنده صحيح عند غيره يصح من جهة تبعية له كما انه يصح التبعية في الوضع من غير لزوم تجوز ليصح بملاحظة ذلك اطلاق الصلوة على الصحيحة عندنا وعلى الصحيحة عند ساير الفرق من المخالفين كالنواصب والخوارج بل اليهود والنصارى الا ان صدقها على الواقعة من الفرقة المحقة المطابقة لامره تع‌ واقعى وعلى غيرها من جهة التبعية المعتقدة وكذا الحال في كل فرقة بالنسبة إلى ما يعتقده ذلك فان اطلاق اللفظ عليه بملاحظة الواقع وعلى ما يعتقده غيره من جهة تبعية له من غير لزوم تجوز في اللفظ إذ المفروض استعماله فيما وضع له اعني تلك العبادة الصحيحة واطلاقه على المصداق المعين من جهة حصولها فيه واقعا أو في اعتقاد عاملها تبعا لما يعتقده وهذه التبعية وان كانت خلاف الظ ايضا الا ان في الامثلة المذكورة قرينة عليه فان نسبة الصلوة فيها إلى اشخاص معينة تفيد ايقاعها على ما هو معتقدهم فانه لما اختلف الاراء في تعيين تلك الطبيعة واختلف الاشخاص في ادائها فحيث انه نسب إلى شخص فانما ينصرف إلى تلك العبادة الماتى بها على حسب معتقد الفاعل سواء كان من اهل الحق أو من ساير الفرق حتى اليهود والنصارى والحاصل انها تنصرف ح إلى الافعال المعهودة مما يعتقد الفاعل كونه مصداقا للصلوة المطلوبة ولذا يصح انه يق ما صلى إذا صلى صلوة فاسدة باعتقاده كان صلى مع الحدث عالما عامدا وكذا ما إذا اتى المسلم بصلوة اليهودي والنصارى بخلاف ما إذا اتوا بها وليس ذلك الا من جهة كون النسبة قرينة على اطلاقها على الصحيحة في نظر الآتى بها ومن هذه الجهة الا يصح سلبها مع ادائه لها كك وكذا الحال في ساير العبادات واما ما ذكر من عدم صحة الاخبار بادائه لتلك الافعال إذا لم يعلم صحتها بالخصوص فاوهن شئ إذ مبنى الاخبار المذكورة شرعا وعرفا على ظ الحال وسيجيئ انشاء الله ما يزيد المقام توضيحا فت‌ الثاني صحة السلب فانه يصح سلب كل من العبادات من الفاسدة فيصح ان يق لمن صلى مع الحدث متعمدا وبدون القراءة كك انه لم يصل حقيقة وانما وقع منه الصورة وكذا الحال في غيرها من الوضوء والغسل والتيمم ونحوها وصدق تلك العبادات على الفاسدة منها ليس الا من جهة المشاكلة والا فصحة السلب عنها عند الت‌ في العرف ظ وذلك دليل على عدم كون الفاسدة من الافراد الحقيقية لها فلا يكون اسامى لما يعمها فينحصر الامر في كونها اسامى لخصوص الصحيحة منها وهو المدعى و يمكن ان يقرر ذلك بوجه اخر بان يستند إلى عدم صحة السلب بناء على ما تقرر فيما مر من كون عدمه صحة السلب على بعض الوجوه مثبتا لنفس الموضوع له ابتداء دون مصاديقه الحقيقية وذلك باخذ الحمل ذاتيا لامتعارفيا واخذ معنى اللفظ في الموضوع أو المحمول على جهة الاجمال فانه إذا لم يصح سلب الحيوان الناطق عن الانسان أو سلب الانسان عنه بحسب العرف دل على ان ذلك هو معناه ضرورة صحة سلب كل مفهوم عن مفهوم مغاير له على الوجه المذكور وان اتحدا في الصدق وبهذا الوجه يصح سلب الخاص عن العام وبالعكس تقول الحيوان ليس بانسان والانسان ليس بحيوان وان لم يصح ذلك بحسب الحمل الشايع فنقول في المقام انه إذا اخذت المهية مستجمعة لجميع الاجزاء والشرايط المعتبرة في صحتها فلا يصح سلب الصلوة عنها بالمعنى المذكور في عرف المتشرعة كما لا يخفى على ما جاد الت‌ في ملاحظة عرفهم فيكون ذلك هو عين معناها والجواب عن ذلك بمنع الدعويين المذكورتين فالقول بعدم صحة السلب على الوجه الاول وصحته في الثاني كما ترى إذ من امعن النظر في العرف يجد الامر على ما ذكرناه والثالث ظواهر الايات والاخبار كقوله تع‌ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عزوجل ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله (ع) الصلوة عمود الدين والصلوة قربان كل تقرر والصوم جنة من النار والصوم لى إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة جدا الواردة في الابواب المتفرقة فان حمل تلك المحمولات على مطلق الصلوة معرفا باللام ظاهر جدا في ان الطبيعة المقررة من الشارع المحدثة منه هي المتصفة بذلك لا ان نوعا منها كك والبواقي امور محرمة متصفة بما يضاد الصفات المذكورة كالزنا والسرقة فانه في غاية البعد عن ظواهر تلك التعبيرات الواردة في تلك الايات


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست