مسألة 12- حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة،
بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق و الحرج، و يختلف ذلك بكثرة الاهالي و قلتهم و كثرة المواشي و الدواب و قلتها، و بذلك يتفاوت المقدار سعة و ضيقا طولا و عرضا.
مسألة 13- اذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه
جاز لكل أحد احياؤه و لم يختص بمالك ذلك العامر و لا أولوية له، فاذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق الى احيائه و حيازته كان له و ليس لصاحب الارض أو البستان منعه.
مسألة 14- لا اشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
و لا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون اذنه، بل ليس له الا حق المنع عن احداث قناة أخرى كما مر. و الظاهر أن حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها و أهلها، بل انما لهم حق الاولوية، و أما حريم النهر و الدار فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الاملاك.
مسألة 15- ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما اذا ابتكرت في أرض موات،
و أما في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر احداث قناة أخرى في ملكه و ان لم يكن بينهما الحد.
مسألة 16- ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
و حيث شاء و ان استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على اطلاقه، بل الحقّ عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما اذا دق دقا