الأول: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كما قال «و اللّٰه جاء زيد بالأمس» أو «هذا المال لي»،
الثاني: يمين المناشدة، و هو ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود، كقول السائل «أسألك باللّٰه أن تعطيني كذا». و يقال للقائل «الحالف» و «المقسم» و للمسئول «المحلوف عليه» و «المقسم عليه». و الادعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد، و هو ما يقع تأكيداً أو تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله «و اللّٰه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان» مثلًا.
لا اشكال في انه لا ينعقد القسم الاول و لا يترتب عليه شيء سوى الاثم فيما لو كان كاذباً في اخباره عن عمد، و هى المسماة بيمين الغموس التى في بعض الاخبار عدت من الكبائر، و في بعضها انها تدع الديار بلاقع، و قد قيل انها سميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار. و كذا لا ينعقد القسم الثانى و