responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 331

لأن مقداراً من الثمن يكون مقابل الإبريسم و مقداراً منه مقابل خَلِيطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صَرْفاً، بشرط أن يكون له ماليَّة و لا يكون قليلًا لا يُعْبَأُ به عند العُرْف.

مسألة 1885- يشترط في صحَّة بيع الصرف التقابض في المجلس،

فلو تفرَّقا و لم يتقابضا بطل البيع، و لو قبض البعض صحَّ فيه خاصَّة و بطل بالنسبة إلى ما لم يقبض. و كذا إذا بِيعَ أحدُ النقدين مع غيرهما صفقةً واحدة بأحدهما و لم يُقْبَض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، و صح بالنسبة إلى غيره.

مسألة 1886- إذا فارقا المجلس مُصْطَحِبَيْن لم يبطل البيع،

فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صحَّ.

مسألة 1887- إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع،

دون ما إذا كانت بغيره كالصلح و الهبة المعوَّضة و غيرهما.

مسألة 1888- لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا- الإسكناس- مما يعامل معه معاملة النقدين

فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة في هذه الأوراق و لا ربا المعاملي فيها.

مسألة 1889- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة،

و لا يحتاج إلى قبضٍ آخر، فلو كان في ذمَّة زيد دراهم فضَّة لعمرو فباعها بدنانير ذهب و قبضها قبل التفرُّق صحَّ، بل لو وكل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم، صحَّ أيضاً إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرُّق المتبايعين.

مسألة 1890- إذا اشترى منه دراهم فضَّة ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصحَّ الثاني.

أما البيع الأول فإن حصل تقابضُ مبيعِهِ قبل التفرُّق صحَّ، و إلا بطل أيضاً.

مسألة 1891- إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حَوِّلْها دنانير ذهب،

فرضي بذلك و تقبَّل الدنانير في ذمته بدلَ الدراهم، صح ذلك و يتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير و إن لم يتقابضا. و كذلك لو كان له عليه دنانير ذهبٍ فقال له: حَوِّلْهَا‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست