مسألة 173- الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستةٌ:
غُسْلُ الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ الميِّت، و غُسْل الأموات. و قد تجب الأغسال المستحبّة بالنذر.
[أغسال الواجبة]
غسل الجنابة
[مسائل في غسل الجنابة]
مسألة 174- سبب الجنابة أمران،
السبب الأول: خروج المَني و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرَّك من محلّه و لم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيِّها.
مسألة 175- المني إن علم فلا إشكال،
و إلا فالظاهر في معرفته في الصحيح كفاية اجتماع الدَّفْق مع الفتور أو مع الشهوة، و في المريض تكفي الشهوة، و لا يبعد كفاية الشهوة في المرأة أيضاً، و إن كان الأحوط لها الوضوء و الغسل إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر، و إلا فإن لم تكن مسبوقة به فالغسل وحده.
مسألة 176- السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع
و إن لم ينزل، و يتحقَّق بغيبوبة الحَشَفة في القُبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الإدخال مطلقاً. و لا فرق في ذلك بين الصغير و المجنون و غيرهما، فيجب الغُسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، و لكنه يصحّ من المميِّز أيضاً.
مسألة 177- إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،
يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله، فلا يجب قضاؤها. و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابةٍ سابقةٍ اغتسل منها، أو من جنابةٍ أخرى لم يغتسل منها، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغُسل و إن كان أحوط.
مسألة 178- إذا تحرَّك المنيّ من محلِّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغُسل،