قريباً من جِيفَةٍ فصار جائفاً، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء و كان جزءٌ منها في الماء و تغيَّر بسبب مجموعهما، تنجَّس على الأحوط.
مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،
فإذا احْمَرَّ الماء الكثير المعتصم بالصِّبْغِ الأحمر المتنجِّس، لا يَنْجُس، إلا إذا صار بذلك مضافاً.
مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،
و إن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصْفَرَّ الماء مثلًا بوقوع الدَّم فيه، تنجَّس.
مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،
تنجَّس على الاقوى، كما إذا وقعت ميتةٌ في ماء فغيَّرت رائحته ثمّ أُخرِجَتْ منه و صُبَّ ذلك الماء في كرٍّ فغيَّر رائحته.
مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،
كثيراً كان أو قليلًا، و يُلْحَق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الاقوى، فلا تنجُسُ هذه المياه إلا بالتغيُّر كما مرّ.
مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري
الغدير المتصل بالنهر بساقيةٍ و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،
فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، و كذا تطهير مطلق المياه.
مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،
سواء كان وارداً على النَّجاسة أو موروداً، إلا في الغُسَالَة كما يأتي. و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكرِّ و ماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا في مسألة 48.
مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،
فإن كان سابقاً ذا مادَّةٍ و شَكَّ في انقطاعها يبني على الحالة الأوْلى، و إن لم يكن كذلك يَحْكُمُ بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته.
مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة