responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 12

قريباً من جِيفَةٍ فصار جائفاً، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء و كان جزءٌ منها في الماء و تغيَّر بسبب مجموعهما، تنجَّس على الأحوط.

مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،

فإذا احْمَرَّ الماء الكثير المعتصم بالصِّبْغِ الأحمر المتنجِّس، لا يَنْجُس، إلا إذا صار بذلك مضافاً.

مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،

و إن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصْفَرَّ الماء مثلًا بوقوع الدَّم فيه، تنجَّس.

مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،

تنجَّس على الاقوى، كما إذا وقعت ميتةٌ في ماء فغيَّرت رائحته ثمّ أُخرِجَتْ منه و صُبَّ ذلك الماء في كرٍّ فغيَّر رائحته.

مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،

كثيراً كان أو قليلًا، و يُلْحَق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الاقوى، فلا تنجُسُ هذه المياه إلا بالتغيُّر كما مرّ.

مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري

الغدير المتصل بالنهر بساقيةٍ و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،

فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، و كذا تطهير مطلق المياه.

مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،

سواء كان وارداً على النَّجاسة أو موروداً، إلا في الغُسَالَة كما يأتي. و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكرِّ و ماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا في مسألة 48.

مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،

فإن كان سابقاً ذا مادَّةٍ و شَكَّ في انقطاعها يبني على الحالة الأوْلى، و إن لم يكن كذلك يَحْكُمُ بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته.

مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة

إلا بالتغيُّر.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست