responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 163

عين مدة أو مدة حياته لزم في تلك المدة و لو مات الحابس قبل انقضائها.

و إن أطلق و لم يعين وقتا لزم ما دام الحابس حيا فإن مات كان ميراثا.

و هكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقت لزم ما دام الحابس حيا.

(مسألة 552) السكنى أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا بأن يسلطه على سكناها مع بقائها على ملكه، سواء أطلق و لم يعين مدة أصلا كما إذا قال:

أسكنتك داري، أو: لك سكناها أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى داري مدة حياتي، أو: لك سكنى داري مدة حياتك. أو قدره بسنة و سنتين مثلا.

و يسمى الإسكان مدى العمر أيضا ب «العمرى» و الإسكان لمدة محددة ب «الرقبى».

(مسألة 553) يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد بإيجاب المالك و قبول الساكن، فالإيجاب بكل ما أفاد التسليط المذكور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكنى: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى: لك سكناها مدة حياتك، و في الرقبى: أسكنتكها سنة أو سنتين، مثلا. و للعمري و الرقبى لفظان آخران: فللاولى: أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري، أو ما بقيت أو بقيت، أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت و نحوها، و للثانية: أرقبتك مدة كذا.

و القبول بكل ما دل على الرضا و القبول من الساكن. و الظاهر صحة المعاطاة فيها، بأن يعطي داره إلى غيره ليسكن فيها المدة المعينة بالمقاولة قبل تسليمها بقصد الرقبى أو العمرى أو السكنى.

(مسألة 554) يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك، بطلت كالوقف.

(مسألة 555) هذه العقود الثلاثة لازمة و ليس للمالك الرجوع و إخراج‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست