(مسألة 544) إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة، تسمع
دعواه لكن تحتاج إلى إثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثم ادعى أنه لم
يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.
(مسألة 545) المتصرفون بالشيء إذا عاملوه معاملة الوقف كان ذلك
دليلا على أصل الوقف ما لم يثبت خلافها، و كذلك كيفية عملهم فيه من الترتيب أو
التشريك و المصرف و غير ذلك دليل على كيفيته، ما لم يعلم خلافها.
(مسألة 546) إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، و علم
أنه كان في السابق وقفا، لم ينتزع من يده ما لم تثبت وقفيته فعلا.
و كذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل و أثبت ذلك من
دون أن يثبت كونه وقفا فعلا.
نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه حصل المسوغ
للبيع و أنه قد اشتراه، يسقط حكم يده و ينتزع منه و يلزم بإثبات وجود المسوغ
للبيع، و وقوع الشراء.
(مسألة 547) إذا كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص يدعي ملكيته و
كان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز شراؤه منه. نعم الظاهر
أن وجود ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار
الفسخ.
(مسألة 548) إذا ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و
أنه وقع القبض و الإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان
به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفا و لم يوقفه كما يتفق ذلك كثيرا.