responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8

صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه).

(مسألة 6) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، و علم بذلك المكلّف تفصيلا أو إجمالا. و يجب الفحص عنه.

(مسألة 7) إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم، تخيّر بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن تقليده على الأحوط الأولى. و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده.

(مسألة 8) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يحتمل تساويهما، و لم يتمكّن من تعيين الأعلم منهما، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكّن، و مع عدمه يكون مخيّرا بينهما. أمّا إذا احتمل تساويهما و يئس من تعيين الأعلم فيتخيّر بينهما مطلقا.

(مسألة 9) يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده هو و تقليد غيره، أمّا إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يجوز تقليده. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.

(مسألة 10) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.

(مسألة 11) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، أو يأخذ بأحوط الأقوال.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست