و تثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع
الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.
(مسألة 355) إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو
سنّ، يجعل في كفنه و يدفن معه.
تكفين الميّت
(مسألة 356) تكفين الميّت واجب كفائي كالتّغسيل، و الواجب منه ثلاثة:
مئزر يستر ما بين السّرّة و الركبة، و الأفضل من الصّدر إلى القدم، و
قميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى.
و ما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له.
و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و
عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه فيستر جميع الجسد، و
عند تعذّر الجميع يأتي بما تيسّر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدّما
الإزار على القميص، و القميص على المئزر، و المئزر على ستر العورة.
(مسألة 357) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا
بالحرير الخالص و لو للطّفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنّجس حتى ما عفي
عنه في الصّلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد
المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.
(مسألة 358) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز
الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا
يجوز، يقدم جلد المأكول على غيره.
(مسألة 359) إذا تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجب إزالة النجاسة