(مسألة 314) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة
خلقيّا أو خالقيّا، و ردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان
بإنجازها. و كذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة،
و الصّيام، و الحجّ و نحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرّع. أما
ما يجب على الوليّ كالصلاة و الصّوم، فيتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.
(مسألة 315) لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصّغار إلا إذا كان
عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من يعيّنه لأداء
الحقوق الواجبة.
أحكام الاحتضار
(مسألة 316) يجب كفاية في حال الاحتضار و النّزع توجيه المحتضر
المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ممدّدا و يجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث
لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. و الأحوط مراعاة
الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما
بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
(مسألة 317) يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر
عليهم الصلاة و السّلام، و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن
لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصّافات عنده، لتعجيل راحته.