الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت
صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها، و إلا فحالها في العدد
كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها و التخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علمت
زيادتها عن الثّلاثة فليس لها اختيارها، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها
اختيارها. و أما ذات العادة العدديّة فقط فترجع في العدد إلى عادتها، و أما في
الوقت، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفا له ترجع إليه
أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التمييز أصلا،
تجعل العدد في أول الدم.
أحكام الحيض
و هي أمور ترد ضمن المسائل التالية:
(مسألة 243) منها: عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و
الاعتكاف.
(مسألة 244) و منها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، و هو أمور:
مسّ اسم الله تعالى، و مسّ كتابة القران، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم
السلام على ما تقدم.
(مسألة 245) و منها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة
آيات السجدة، و دخول المسجدين، و اللّبث في غيرهما من المساجد، و وضع شيء فيها،
على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
(مسألة 246) و منها: حرمة وطئها، على الرجل و عليها، و يجوز
الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و يكره الاستمتاع بما
بين السّرة و الركبة. و أما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.
(مسألة 247) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو