(مسألة 2017) الظّاهر أنّ حقيقة الإجارة اعتبار إضافة بين العين أو
النفس و المستأجر مستتبعة ملك المنفعة أو العمل و التسلّط على العين أو النفس
لاستيفاء منافعها، و لذا تستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من متاع أو ثياب أو
دار أو عقار و غيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بعوض، و
إما متعلقة بالنّفس كإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم، و يقال آجرت نفسي لكذا و تفيد
غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة. و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة
المرضعة نفسها للرّضاع لا للإرضاع.
(مسألة 2018) يصح عقد الإجارة بكلّ لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في
تعريفها، و الصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدّار مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو
استأجرت أو استكريت.
(مسألة 2019) لا يعتبر في عقد الإجارة العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ
أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان، و يقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و
نحوه كعقد البيع.
(مسألة 2020) الظّاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلّقت بالعين
أو بالنّفس، و تتحقّق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة و تسلّمها، و
تتحقّق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة و تسليم المستأجر الأجرة
بذلك القصد.
(مسألة 2021) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين، من البلوغ
و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة.
(مسألة 2022) يعتبر في العين المستأجرة أمور: منها: التعيين، فلو آجر
إحدى الدّارين أو إحدى الدّابّتين لم يصحّ. و منها: أن تكون معلومة