responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 408

البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار.

(مسألة 1994) الظّاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع، حتى لو تعلّق بإسقاط دين أو حقّ و أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط الّذين لا تجري فيهما الفضوليّة.

(مسألة 1995) يجوز الصلح على الثّمار و الخضار و غيرها قبل وجودها، و لو في عام واحد، و بلا ضميمة، و إن لم يجز بيعها.

(مسألة 1996) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مالاهما و لم يعلما مقدار مال كلّ منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معيّن. و كذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان و المكيال على الأظهر، بل و كذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى، ما لم يعدّ صلحا سفهيّا.

(مسألة 1997) إذا كان لغيره عليه دين أو عين و كان هو يعلم مقداره و لا يعلمه الدّائن، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي و كان الدّائن يعلم إجمالا بأنه أقلّ، حلّ له الزائد، و كذا لو لم يعلم إجمالا لكنّه رضي بالصلح عن حقّه الواقعيّ على كلّ حال، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، فيحلّ له الزائد أيضا.

(مسألة 1998) إذا صولح عن الربويّ بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوّة. نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار و إن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد منهما كم له، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما، لكن الأحوط فيه الترك.

(مسألة 1999) يصح الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو مختلفين، متجانسين أو مختلفين، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له في ذمّة زيد طنّ حنطة و لعمرو عليه طنّ‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست