responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 406

كتاب الصلح‌

(مسألة 1984) الصّلح هو التراضي و التسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ و غير ذلك. و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع و إن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التّجاذب و رفع التنازع، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كلّ مقام، إلا إذا كان محرّما لحلال أو محلّلا لحرام.

(مسألة 1985) الصلح عقد مستقلّ بنفسه، و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان بلا عوض، و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و هكذا، و لا تلحقه أحكام سائر العقود و لا تجري فيه شروطها و إن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع و شروطه، و لا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، و لا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النّقدين. و ما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة، و هكذا.

(مسألة 1986) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول مطلقا، حتى فيما أفاد فائدة الإبراء و إسقاط الحقّ على الأقوى، فإبراء المديون و إسقاط الحقّ و إن لم يتوقّفا على قبول من عليه الدّين أو الحقّ، لكن إذا وقعا بعنوان الصّلح توقّفا عليه.

(مسألة 1987) لا يعتبر في الصّلح صيغة خاصّة، بل يقع بكل لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم و التّراضي على أمر، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين، كأن يقول: صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، فيقول المتصالح: قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا.

(مسألة 1988) عقد الصّلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست