(مسألة 1954) إذا باع أحد الشريكين حصّته لشخص أجنبيّ، فللشريك الآخر
مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملّكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و
يسمّى هذا الحقّ بالشّفعة و صاحبه بالشفيع.
(مسألة 1955) تثبت الشّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلا للقسمة
كالأراضي و البساتين و الدّور و نحوها دون غيره. لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم
الأخذ بها إلا برضى المشتري و للآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب و
المتاع و السفينة و الحيوان، و فيما لا يقبل القسمة كالأنهار و الطّرق الضّيّقة و
الآبار و غالب الأرحية و الحمّامات و الشجر و النخيل و الأبنية و الثّمار على
الأشجار. نعم تثبت في الشجر و الأبنية إذا بيعت تبعا للأرض.
(مسألة 1956) إنما تثبت الشّفعة في بيع حصّة مشاعة من العين
المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ
بالشّفعة، و كذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشّريكين حصته المفرزة،
إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أوّل الأمر مفرزة و لها طريق
مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا
بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع و بقي الطريق على ما كان من
الاشتراك بين المالكين، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصّة. نعم لو بيعت حصته من
الطريق المشترك و بقيت الدار، و كانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة، فالأحوط لهما
العمل بما تقدّم في بيع ما لا ينقل. و في إلحاق الاشتراك في الشّرب كالبئر و النهر
و الساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، فلا