responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 397

(مسألة 1944) يجوز لمن مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا، لا قاصدا إليها لأجل الأكل، أن يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته، من دون أن يحمل منها شيئا، و من دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثّمار، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

(مسألة 1945) يختصّ حقّ المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار و الزّروع، و أما المسوّر منها فلا يجوز لمارّ الأكل منه، حتى من الأغصان الممتدّة على الطريق مثلا.

بيع الحيوان‌

(مسألة 1946) كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع. أما جزؤه المعيّن كرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا يقصد منه اللّحم بل الركوب مثلا، لم يجز قطعا، نعم فيما يذكى و لا يؤكل يجوز بيع جلدة إذا كان مما ينتفع به، و كذا فيما يؤكل و لا يقصد لحمه إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بجلده. لكن المتيقّن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند ارادة الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على الذبح بحيث يعامله العرف معاملة المذبوح. و أما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصّابون فالظاهر أنه يصح بيعه، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، و إن باعه و لم يذبحه، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن تنسب قيمة الرأس و الجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة. و كذا الحال إذا باع حيوانا بقصد اللحم و استثنى الرأس و الجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، أو الرأس و القوائم مثلا، فيصح في‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست