responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 392

يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة، ثمّ يقول إنّ رأس مالي أربعة. و هذا و إن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة، و يصحّ بيعه، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أنه غش و خيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال، جاز و لا محذور فيه.

(مسألة 1921) إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة و باعه بربح عشرة، فظهر أنه كان تسعين، صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن، و هو مائة و عشرة. و لا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها، و إذا ظهر الكذب بعد التلف، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار. و إذا كان التلف بعد ظهوره، فلا خيار لأنه فوري. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة، فلا يبعد عدم السقوط أيضا.

(مسألة 1922) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له، بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر و يزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوّم عليّ التاجر كذا، و أنا أريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له. و إن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع، و يكون الثمن له و لا يستحق الدلال شيئا، و إن كان الأحوط إرضاؤه بشي‌ء. و إن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر.

(مسألة 1923) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها، جاز أن يشرك فيه غيره، بالمناصفة بنصف الثمن، و بالمثالثة بثلث الثمن و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول مثلا: شركتك في هذا

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست