responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 385

بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين و الإضرار بهم.

(مسألة 1894) لا يجوز بيع كلّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة، و يكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له ماليّة لو تخلص منهما، فإذا بعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و التفاضل، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش و الفضة في المغشوشة، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.

(مسألة 1895) إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلا، فوجدها من غير جنس الفضّة كالنحاس و الرصاص، بطل البيع و ليس له المطالبة بالبدل، كما أنه ليس للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. و لو وجد بعضها كذلك، بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة. و إذا اشترى فضّة كلّيّة في الذمّة بذهب أو فضة، و بعد ما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري المطالبة بالبدل. و إن كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.

(مسألة 1896) إذا كان المبيع فضّة معيّنة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر، و الغشّ الزائد على المتعارف، و اضطراب السكّة و نحوها، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعدّ بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه.

و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست