بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا
كان الغرض منها غش المسلمين و الإضرار بهم.
(مسألة 1894) لا يجوز بيع كلّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا
بضميمة، و يكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له ماليّة لو تخلص
منهما، فإذا بعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و التفاضل، و إذا بيعت المغشوشة
بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في
مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش و الفضة في المغشوشة، تباع بغير جنس الفضة أو
بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب
أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك
الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.
(مسألة 1895) إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلا، فوجدها من
غير جنس الفضّة كالنحاس و الرصاص، بطل البيع و ليس له المطالبة بالبدل، كما أنه
ليس للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. و لو وجد بعضها
كذلك، بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة. و إذا اشترى فضّة
كلّيّة في الذمّة بذهب أو فضة، و بعد ما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها،
فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري المطالبة بالبدل. و إن
كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.
(مسألة 1896) إذا كان المبيع فضّة معيّنة في الخارج و لكن ظهر فيها
عيب كخشونة الجوهر، و الغشّ الزائد على المتعارف، و اضطراب السكّة و نحوها، كان له
الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعدّ بعض المبيع من
غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه.
و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال.