الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منّا من
حنطة مع درهم بمنّين منها.
(مسألة 1883) إذا كان شيء يباع جزافا في بلد، و موزونا في آخر،
فلكلّ بلد حكم نفسه.
(مسألة 1884) لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السّيد و عبده، و لا
بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم.
أما بين المسلم و الذمّي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمّة، و إذا خلعوا
شرائط الذمّة فيثبت عليهم حكم الحربي، و يجوز أخذ الربا منهم.
بيع الصّرف
(مسألة 1885) و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، و الفضّة بالفضّة أو
بالذهب، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من
الإبريسم و فيه خيوط ذهب أ فضّة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من
النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم و مقدار منه مقابل خليطه من أحد
النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا، بشرط أن يكون له ماليّة و
لا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.
(مسألة 1886) يشترط في صحّة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرّقا
و لم يتقابضا بطل البيع، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما
و لم يقبض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، و صح بالنسبة إلى غيره.
(مسألة 1887) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا
قبل أن يفترقا، صحّ.