responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373

(مسألة 1832) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور.

(مسألة 1833) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة، أو بإخبار البائع مثلا، حتى لا يكون البيع غرريّا. نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، و بعدم المبادرة إلى الفسخ، بناء على فوريته.

(مسألة 1834) السّابع: خيار العيب، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا تغيّر يسقط الرّد و إن لم يتصرّف فيه. و كذا يسقط بالقول أو الفعل الدّال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف، و يسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا، لكن يثبت له الأرش خاصة. و أما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرّد، و كذا سائر الخيارات إذا اختصّ بالمشتري.

(مسألة 1835) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثّمن المعين.

(مسألة 1836) المراد بالعيب كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصليّة، كالعمى أو العرج و غير ذلك.

(مسألة 1837) يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعا حين العقد و إن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و كذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد، و بالتّبرّي من العيوب عنده، بأن يقول مثلا: بعته بكلّ عيب. و كما يسقط الخيار بالتبري من العيوب، يسقط معه حقّ المطالبة بالأرش.

(مسألة 1838) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، و كذا في زمان خيار المشتري.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست