responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 354

كلّ من البائع و المشتري راضيا بتصرّف الآخر فيما قبضه و لو على تقدير فساده، يباح لكلّ منهما التّصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان عليه.

شروط المتعاقدين‌

(مسألة 1741) و هي أمور: الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصّغير و لو كان مميّزا و أجازه الوليّ، إذا كان مستقلّا في إيقاع المعاملة.

(مسألة 1742) إذا كان الصّغير وسيلة لإعطاء المال إلى البائع و إيصال المبيع إلى المشتري، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري و أخذ الثّمن للبائع ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين. لكن لا بدّ من علم البائع و المشتري بأنّ الطفل مأذون و أنه يوصل الثّمن و السّلعة.

(مسألة 1743) الثّاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

(مسألة 1744) الثّالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و السّاهي.

(مسألة 1745) الرّابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، و المراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. و لا يضرّ بصحة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلا من إلزام الغير بشي‌ء، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال.

(مسألة 1746) لا فرق في الضّرر المتوعّد به بين أن يكون على نفس المكره، نفسا أو عرضا أو مالا، أو على من يتعلّق به كولده و عياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. و لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه، صحّ و لزم.

(مسألة 1747) الظّاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست