في حجة الوداع (ألا إنّ الرّوح الأمين نفث
في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا اللّه عزّ و جلّ و أجملوا في
الطّلب، و لا يحملنّكم استبطاء شيء من الرّزق أن تطلبوه بشيء من معصية اللّه عزّ
و جلّ، فانّ اللّه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسّمها حراما،
فمن اتّقى اللّه عزّ و جلّ و صبر أتاه اللّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب السّتر
و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و هو سب عليه يوم القيامة). و
منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله فأيّما عبد أقال مسلما في بيع
أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. و منها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا
يفرق بين المماكس و غيره بان يقلل الثمن للأول و يزيده في الثاني. نعم لو فرق
بينهم بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به. و منها: أن يقبض لنفسه
ناقصا و يعطي راجحا.
(مسألة 1718) مكروهات التجارة كثيرة منها: مدح البائع لما يبيعه.
و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه. و منها: اليمين صادقا على البيع و
الشراء، ففي الحديث النبوي (أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا
باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف) و منها: البيع في موضع يستر فيه
العيب. و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان، إلا مع الضرورة، أو كون
الشّراء للتجارة. و منها: السّوم ما بين الطّلوعين. و منها: الدّخول إلى السّوق
أولا و الخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج، عكس المسجد. و
منها: مبايعة الأدنين الّذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و لا يسرّهم
الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة، و الذين يحاسبون على الشيء الدّني. و منها: مبايعة
ذوي العاهات و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النّعمة. و منها: التّعرض
للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. و منها: الاستحطاط من الثّمن
بعد العقد.
و منها: الدّخول في سوم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المراد