responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 346

في حجة الوداع (ألا إنّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا اللّه عزّ و جلّ و أجملوا في الطّلب، و لا يحملنّكم استبطاء شي‌ء من الرّزق أن تطلبوه بشي‌ء من معصية اللّه عزّ و جلّ، فانّ اللّه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسّمها حراما، فمن اتّقى اللّه عزّ و جلّ و صبر أتاه اللّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب السّتر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و هو سب عليه يوم القيامة). و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله فأيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. و منها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس و غيره بان يقلل الثمن للأول و يزيده في الثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به. و منها: أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.

(مسألة 1718) مكروهات التجارة كثيرة منها: مدح البائع لما يبيعه.

و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه. و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء، ففي الحديث النبوي (أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف) و منها: البيع في موضع يستر فيه العيب. و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشّراء للتجارة. و منها: السّوم ما بين الطّلوعين. و منها: الدّخول إلى السّوق أولا و الخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج، عكس المسجد. و منها: مبايعة الأدنين الّذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و لا يسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة، و الذين يحاسبون على الشي‌ء الدّني. و منها: مبايعة ذوي العاهات و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النّعمة. و منها: التّعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. و منها: الاستحطاط من الثّمن بعد العقد.

و منها: الدّخول في سوم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المراد

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست