responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343

خاطئا. و كما يحرم التّنجيم يحرم الإخبار بما استخرج به على نحو الجزم. و ليس منه الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلّة و اقتران الكواكب و انفصالها، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات و مقاديرها و تعيين مدارات الكواكب و أوضاعها، و له أصول و قواعد سديدة عندهم، و الخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشى‌ء من الخطإ في الحساب.

(مسألة 1708) يحرم الغشّ بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء و الدهن بالشحم و نحو ذلك من دون إعلام الطرف، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسمّاه عرفا، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدّان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها. فعن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره) و (من غشّ مسلما في بيع أو شراء فليس منّا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ النّاس فليس بمسلم). و قال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين (إيّاك و الغشّ فإنّ من غشّ غشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غشّ في أهله).

(مسألة 1709) إذا كان الغشّ كثيرا كما مرّ أو كان بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المموه بالذّهب على أنه ذهب، و نحو ذلك، فسدت المعاملة من أصلها. أما إذا كان غيرهما فهو حرام، لكنّه لا يفسد أصل المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف عند اطّلاعه على الغشّ.

(مسألة 1710) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كفائيّا، كتغسيل الميّت و تكفينه و دفنه. نعم لو كان الواجب توصّليّا كالدفن، فيحرم أخذ الأجرة على أصله، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا و قبرا مخصوصا و أعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان، فالظاهر أنه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقّف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست