responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341

بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه و آله (من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام) و عنه صلى الله عليه و آله (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظّلمة، أين أعوان الظّلمة، أين أشباه الظّلمة، حتّى من برا لهم قلما، أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم) و أما معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يعدّ من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم و لم يكن اسمه مقيّدا في دفترهم و ديوانهم، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم، و تعظيم مقامهم، أو مؤثّرا في إدارة رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما، و لا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.

(مسألة 1701) يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها، و الظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. و إذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر و لو كان غرضه مجرد الاطلاع. و يشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم، و الكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام.

(مسألة 1702) عمل السحر و تعليمه و تعلمّه و التكسّب به حرام، حتى ورد في الخبر (السّاحر كالكافر) و (من تعلّم شيئا من السّحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، و كان آخر عهده بربّه، إلّا أن يتوب) و المراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه و نحو ذلك، و هو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقّف حفظ واجب أهمّ عليه، كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمّن اشتبه عليه‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست