responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 330

المصالحة مع الحاكم بعد إخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.

(مسألة 1657) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس، فإذا علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدّق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فقد مرّ أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى. و إذا لم يعلم مقدار ما في الذمّة و تردّد بين المتباينين، فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة إن أمكن، و إلا فيوزع على محتملات ما في الذمّة، ففي المردد بين الجنسين يعطي نصف كلّ منهما و في الثلاث ثلث كلّ منها و هكذا. أما إذا تردّد بين الأقلّ و الأكثر، فيأخذ بالأقلّ و يدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه. و لو تردّد في محصورين، أو كان مجهولا، أو معلوما في غير محصورين، تصدّق به كما مر، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، فيكون المتوسّط بحكم معلوم المقدار.

(مسألة 1658) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا خاصّا أو عامّا، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.

(مسألة 1659) إذا كان الحلال المختلط مما تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال.

(مسألة 1660) إذا تبيّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى، لأن الحكم بالتصدّق منصوص. و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقلّ منه، فالأحوط أن لا يستردّ الزائد. و أما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدّق بالزائد.

(مسألة 1661) إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمّته. و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم و هو وجوب التصدّق، و الأحوط دفع مقدار

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست