responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33

الصلاة افعل الكثير. و أمّا في الصورة الثانية فيتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين.

و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.

(مسألة 144) يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله، بكيس فيه قطن و نحوه، و الظّاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضا، و الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 145) لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلّيا من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت و اتّسع الزّمان للصلاة مع الطّهارة.

غايات الوضوء

(مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، إما لأن الطّهارة شرط لصحّته كالصّلاة، أو شرط لجوازه و عدم حرمته، كمسّ كتابة القرآن، أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.

(مسألة 147) الطّهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو قضاء، عن النفس أو الغير، و كذا أجزاؤها المنسية، بل و سجدتا السّهو أيضا على الأحوط، و كذا الطواف الّذي هو جزء من الحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين.

(مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، و لا فرق بين الآيات و الكلمات، بل و الحروف و المدّ و التّشديد و إعرابها. و يلحق بها أسماء اللّه تعالى و صفاته الخاصة، و أما

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست