الصلاة افعل الكثير. و أمّا في الصورة
الثانية فيتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو
نافلة أو مختلفتين.
و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
(مسألة 144) يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله، بكيس فيه قطن و
نحوه، و الظّاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن
أمكن من غير حرج، و يجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضا، و الأحوط فيه أيضا
تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.
(مسألة 145) لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلّيا من الصلوات
بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت و اتّسع الزّمان
للصلاة مع الطّهارة.
غايات الوضوء
(مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، إما
لأن الطّهارة شرط لصحّته كالصّلاة، أو شرط لجوازه و عدم حرمته، كمسّ كتابة القرآن،
أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه
و ترتفع كراهته بالوضوء.
(مسألة 147) الطّهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو
قضاء، عن النفس أو الغير، و كذا أجزاؤها المنسية، بل و سجدتا السّهو أيضا على
الأحوط، و كذا الطواف الّذي هو جزء من الحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين.
(مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على
المحدث، و لا فرق بين الآيات و الكلمات، بل و الحروف و المدّ و التّشديد و
إعرابها. و يلحق بها أسماء اللّه تعالى و صفاته الخاصة، و أما