responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319

كتاب الخمس‌

(مسألة 1601) و هو الذي جعله اللّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و ذريّته عوضا عن الزّكاة، و من منع درهما منه كان من الظّالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، فعن الصادق عليه السلام (إنّ اللّه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصّدقة أبدلنا بها الخمس، فالصّدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال) و عن الباقر عليه السلام في جواب السائل:

ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال عليه السلام (من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم).

ما يجب فيه الخمس‌

(مسألة 1602) يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصح. و لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل بالحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير. لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا. أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.

(مسألة 1603) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمّيّ أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم تكن الحرب في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق الناصب بأهل‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست