responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317

و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و تعادل ثلاثة كيلو غرام تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.

(مسألة 1593) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد، و يستمرّ وقت دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزّوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد.

بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة. و إذا مضى وقتها و كان قد عزلها، دفعها لمستحقها، و إن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناويا بها القربة، من غير تعرض لأداء أو قضاء.

(مسألة 1594) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.

(مسألة 1595) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأعيان، و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به و بقيت البقية غير معزولة، و لو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال.

نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقلّ منها.

(مسألة 1596) إذا مضى وقتها و كان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجّحات، و إن كان يضمنها لو تلفت مع التمكّن من دفعها و وجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكّن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدّي و التفريط في حفظها كسائر الأمانات.

(مسألة 1597) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر، مع وجود المستحق.

(مسألة 1598) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم بل المساكين منهم و إن لم يكونوا عدولا، و إذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤدّيها إلى الفقير

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست