(مسألة 1568) يستحب ترجيح الأقارب على
الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل
السّؤال.
(مسألة 1569) يجوز عزل الزّكاة- حتى مع وجود المستحق- و تعيينها في
مال مخصوص، و إن كان من غير جنسها و ذلك بنيّة قيمتها، فتكون أمانة في يده لا
يضمنها إلا بالتعدّي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد عزلها.
(مسألة 1570) إذا أتلف الزّكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب
للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، و مع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما،
و إن كان قرار الضمان على المتلف.
(مسألة 1571) إذا اتّجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه و الربح
للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. و كذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزّكاة،
فيوزّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة.
(مسألة 1572) يجوز نقل الزّكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم
يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أنّ مؤنة النقل عليه مطلقا.
(مسألة 1573) إذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية على الفقير،
برئت ذمّة المالك و لو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها.
و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلا إذا أعطاها للمستحق.
(مسألة 1574) إذا احتاجت الزّكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيّال
و الوزّان على المالك لا على الزّكاة.
(مسألة 1575) من كانت عليه زكاة و حضرته الوفاة، يجب عليه الإيصاء
بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة. و لو مات و كان الوارث أو الوصي
مستحقّا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شيء