responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313

(مسألة 1568) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السّؤال.

(مسألة 1569) يجوز عزل الزّكاة- حتى مع وجود المستحق- و تعيينها في مال مخصوص، و إن كان من غير جنسها و ذلك بنيّة قيمتها، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدّي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد عزلها.

(مسألة 1570) إذا أتلف الزّكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، و مع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، و إن كان قرار الضمان على المتلف.

(مسألة 1571) إذا اتّجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. و كذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزّكاة، فيوزّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة.

(مسألة 1572) يجوز نقل الزّكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أنّ مؤنة النقل عليه مطلقا.

(مسألة 1573) إذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمّة المالك و لو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها. و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلا إذا أعطاها للمستحق.

(مسألة 1574) إذا احتاجت الزّكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا على الزّكاة.

(مسألة 1575) من كانت عليه زكاة و حضرته الوفاة، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة. و لو مات و كان الوارث أو الوصي مستحقّا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شي‌ء

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست