(مسألة 1398) الصّوم المكروه هو: صوم يوم
عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدّعاء الذي هو أفضل من الصّوم، و كذا صومه مع الشكّ في
الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. و صوم الضّيف نافلة مع
نهي مضيّفه أو من دون إذنه، و الأحوط تركه مع النّهي، بل مع عدم الإذن أيضا. و صوم
الولد من غير إذن والده، و مع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه. بل
لا يترك الاحتياط بترك الصّوم مع عدم إذنه فضلا عن النّهي، و الأحوط عموم الحكم
للولد و إن نزل و الوالد و إن علا، و الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.
(مسألة 1399) يستحبّ للصّائم ندبا أو موسّعا أن يفطر إذا دعاه أخوه
المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيّأ له طعاما و غيره، و بين من يشقّ عليه عدم
الإجابة و غيره.
(مسألة 1400) الصّوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. و صوم أيام
التّشريق لمن كان بمنى ناسكا. و الأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا. و صوم
الثّلاثين من شعبان بنيّة أنه من رمضان. و الصّوم وفاء لنذر المعصية. و صوم
السّكوت أو الصّمت، أي نيّة ذلك و لو بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السّكوت
منويّا و لو تمام اليوم. و يحرم أيضا صوم الوصال، و الأقوى أنه أعمّ من نيّة صوم
يوم و ليلة إلى السّحر، أو صوم يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السّحر
و إلى اللّيلة الثانية مع عدم النيّة، و إن كان الأحوط اجتنابه. و الأحوط عدم صوم
الزّوجة و المملوك تطوّعا بدون إذن الزّوج و السّيّد، بل لا يبعد عدم الجواز مع
مزاحمة حقّ السيّد و الزّوج، و لا يترك الاحتياط مع النّهي مطلقا.
الاعتكاف
(مسألة 1401) و هو اللّبث في المسجد بنيّة التّعبد فيه، و الأحوط
فيه