responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275

أقسام الصوم‌

(مسألة 1394) و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.

فالواجب من الصّوم سبعة: صوم شهر رمضان، و صوم الكفّارة، و صوم القضاء، و صوم دم المتعة في الحجّ، و صوم النّذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، و الصوم الواجب قضاؤه عن الميّت.

(مسألة 1395) صوم الكفّارة على أقسام: منها: ما يجب مع غيره، و هو كفّارة قتل العمد، و كفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم، فإنه تجب فيهما الخصال الثّلاث. و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هو كفّارة الظّهار و كفّارة قتل الخطأ، فإنّ الصّوم فيهما بعد العجز عن العتق.

و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصّوم فيه بعد العجز عن الإطعام. و كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. و كفّارة صيد النّعامة فإنها بدنة و مع العجز عن البدنة تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ، لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن ستّين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكلّ مدّ يوما، و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما. و كفّارة صيد البقر الوحشي بقرة، و مع العجز عنها تقوّم البقرة و يفضّ ثمنها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين بمدّين، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز يصوم تسعة أيام.

و كفّارة صيد الغزال شاة، و مع العجز عنها تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز عنه يصوم ثلاثة أيّام. و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه،

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست