(مسألة 1394) و هي أربعة: واجب، و مندوب، و مكروه، و محظور.
فالواجب من الصّوم سبعة: صوم شهر رمضان، و صوم الكفّارة، و صوم
القضاء، و صوم دم المتعة في الحجّ، و صوم النّذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم
اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، و الصوم الواجب قضاؤه عن الميّت.
(مسألة 1395) صوم الكفّارة على أقسام: منها: ما يجب مع غيره، و هو
كفّارة قتل العمد، و كفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم، فإنه تجب فيهما
الخصال الثّلاث. و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هو كفّارة الظّهار و كفّارة
قتل الخطأ، فإنّ الصّوم فيهما بعد العجز عن العتق.
و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصّوم فيه بعد العجز عن
الإطعام. و كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم
يقدر فصيام ثلاثة أيام. و كفّارة صيد النّعامة فإنها بدنة و مع العجز عن البدنة
تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ، لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن ستّين و لا
إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكلّ مدّ يوما، و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر
يوما. و كفّارة صيد البقر الوحشي بقرة، و مع العجز عنها تقوّم البقرة و يفضّ ثمنها
على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين بمدّين، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما
نقص عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز يصوم تسعة أيام.
و كفّارة صيد الغزال شاة، و مع العجز عنها تقوّم و يفضّ ثمنها على
البرّ، و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص
عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز عنه يصوم ثلاثة أيّام. و كفارة
الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفّارة
خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه،