(مسألة 1261) يشترط في الصّوم النيّة بأن يقصد أداء فريضته و يمسك عن
المفطّرات بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمفطّرات تفصيلا، فلو نوى الإمساك عن كلّ
مفطر يضرّ بالصّوم، و لم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء مثلا، أو
تخيّل عدم مفطريّته و لكن لم يرتكبه، صحّ صومه. و لا يعتبر في النيّة بعد القصد و
القربة و الإخلاص سوى تعيين الصّوم الذي أراده و أنه صوم قضاء أو كفّارة أو نذر
مطلق، بل حتى النّذر المعيّن على الأقوى. و يكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من
غير حاجة إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صحّ و وقع عن
رمضان، بخلاف ما لو كان عالما برمضان و نوى غيره فإنه لا يقع عن واحد منهما.
(مسألة 1262) و يكفي التّعيين الإجمالي، كما إذا كان في ذمّته نوع
واحد فقصد ما في ذمّته، فإنه يجزيه.
(مسألة 1263) الأظهر عدم اعتبار التّعيين في المندوب المطلق، فلو نوى
صوم غد متقرّبا إلى اللّه تعالى، صحّ و وقع ندبا، إذا كان الزّمان صالحا و كان
الشّخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصّوم. بل و كذا المندوب المعيّن أيضا إذا كان
تعيّنه بالزّمان الخاصّ، كالأيّام البيض و الجمعة و الخميس. نعم يعتبر لإحراز ثواب
الخصوصيّة إحراز ذلك اليوم و نيّته.